الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 4 لسنة 27 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /05 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2605

جلسة 7 مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعى عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 4 لسنة 27 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها مطلقة – اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
حيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 12 يونيو سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات، المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23 يونيو سنة 2005. وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.


الإجراءات

بتاريخ الثاني من يناير سنة 2005، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6164 لسنة 2001 عمال كلي المنصورة أمام محكمة المنصورة الابتدائية ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش إلى معاشاتهم المستحقة لهم عن أجورهم المتغيرة، وقالوا بياناً لدعواهم إنهم كانوا يعملون بشركة غزل المنصورة وميت غمر، وأحيلوا إلى المعاش المبكر (بالاستقالة)، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بشأن الزيادة في معاش الأجر المتغير، وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهم، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فأقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – بالقدر الذي يُحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من نصوص أخرى لعدم تعلقها بواقعة الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 12 يونيو سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات، المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23 يونيو سنة 2005. وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.


أصدرت المحكمة بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين الدستوريتين رقمي 175 لسنة 24 ق و42 لسنة 27 ق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات