قاعدة رقم الطعن رقم 257 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /05 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2601
جلسة 7 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر أمام – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 257 لسنة 25 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة بحكمها
الصادر بجلسة 9/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 54 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية
نص الفقرة الأخيرة من المادة من اللائحة سالفة الذكر فيما تضمنته من حرمان العامل
من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى كان عدم الحصول
على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة
الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) بتاريخ 10/ 6/ 2004 وكان مقتضى نص المادتين (48، 49)
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء
هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة
بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها
دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة
تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ 21 من سبتمبر 2003، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة
من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات
والنقل البحري رقم 17 لسنة 1982.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين
كانا قد أقاما الدعوى رقم 8941 لسنة 55 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
ضد المدعى عليهم، بطلب الحكم بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي عن كامل رصيد إجازاتهما
الاعتيادية المستحقة لكل منهما إلى أن أحيلا إلى المعاش حيث قامت الهيئة المدعى عليها
الرابعة بصرف الرصيد المستحق عن مدة أربعة أشهر فقط إعمالاً لنص المادة من لائحة
العاملين بالهيئة مما حدا بهما إلى إقامة دعواهما المشار إليها بطلب الحكم بصرف المقابل
النقدي لباقي رصيد الإجازات الاعتيادية لكل منهما، عن مدة سنة وثمانية أشهر وثمانية
عشر يوماً للأول، وسبعة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً للثاني، وأثناء نظر الدعوى دفعا بعدم
دستورية المادة من لائحة العاملين بالهيئة وإذ قدرت المحكمة جدية دفعهما فقد أوقفت
نظر الدعوى تعليقاً لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك المادة،
فأقام المدعيان الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة
بحكمها الصادر بجلسة 9/ 5/ 2004 في الدعوى رقم 54 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي
بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة من اللائحة سالفة الذكر فيما تضمنته
من حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر، متى
كان عدم الحصول على هذا الرصيد راجعاً إلى أسباب تقتضيها مصلحة العمل، وإذ نشر هذا
الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 (تابع) بتاريخ 10/ 6/ 2004 وكان مقتضى نص المادتين
(48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن
يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية
تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في
الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
