الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 75 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /05 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2589

جلسة 7 مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 75 لسنة 25 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة فيها".
تسري أحكام ترك الخصومة الواردة بقانون المرافعات في شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
حيث إن قانون المرافعات قد نظم في المادة منه الأحكام الخاصة بترك الخصومة، ونص في المادة منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى"، وإذ تسري أحكام ترك الخصومة المشار إليها في شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة في الدعوى الماثلة.


الإجراءات

بتاريخ 16 فبراير سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة (ب) من المادة من لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له بالمحافظات، المعدلة بقراري الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقمي 179، 180 لسنة 1997 فيما تضمنه من عبارة "بعد تجريده من كافة العلاوات"، وكذا نص المادة من لائحة نظام العاملين بالبنك المذكور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم باعتبار الخصومة منتهية.
كما قدم صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له مذكرة طلب فيها أصلياً الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة لنص الفقرة (ب) من المادة من لائحة النظام الأساسي للصندوق سالفة الذكر، واحتياطياً برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن المدعي أقر بمحضر جلسة 4/ 8/ 2003، أمام هيئة المفوضين بترك الخصومة في الدعوى، وقرر الحاضر عن المدعى عليهم من الأول إلى الرابع، والحاضر عن المدعى عليه السادس بقبول الترك، كما اقتصر دفاع المدعى عليه الخامس على طلب الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، ولم يدفع المدعى عليه السابع في الدعوى بثمة دفع أو دفاع.
وحيث إن قانون المرافعات قد نظم في المادة منه الأحكام الخاصة بترك الخصومة، ونص في المادة منه على أنه "لا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ومع ذلك لا يلتفت لاعتراضه على الترك إذا كان دفع بعدم اختصاص المحكمة، أو بإحالة القضية إلى محكمة أخرى، أو ببطلان صحيفة الدعوى أو طلب غير ذلك مما يكون القصد منه منع المحكمة من المضي في سماع الدعوى"، وإذ تسري أحكام ترك الخصومة المشار إليها في شأن الدعوى الدستورية وفقاً للمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعي إلى طلبه وإثبات تركه للخصومة في الدعوى الماثلة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، مع إلزامه المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكماً مماثلاً في القضية الدستورية رقم 115 لسنة 19 ق.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات