قاعدة رقم الطعن رقم 282 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /05 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2549
جلسة 7 مايو سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالى، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 282 لسنة 23 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "مناط المصلحة فيها".
إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون الفصل في
المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمعروضة على محكمة
الموضوع.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979 أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية
مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة – بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
– فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على
هذه المحكمة لمراجعته.
1 – إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون الفصل
في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمعروضة على
محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان المدعي في الدعوى الموضوعية قد تغيا من دعواه الجمع
بين معاشه ومعاش زوجته. وكانت الفقرة الثانية من المادة والفقرة الرابعة من المادة
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 هما اللتان تحولان
دون ذلك الجمع فإن التكييف الصحيح للطلبات هو طلب الحكم بعدم دستورية هاتين الفقرتين.
2 – إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى
بحكمها الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية في 14/ 12/ 2003 حيث قضت بعدم
دستورية نص البند من المادة ونص البند من المادة من قانون التأمين
الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يتضمنه النص الأخير من أحقية الزوج
في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، وكذا الجمع
بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. وقد نشر هذا الحكم
في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 مكرر بتاريخ 31/ 12/ 2003 لما كان ذلك وكان مقتضى
نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة
ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة – بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها
– فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على
هذه المحكمة لمراجعته بما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر أكتوبر سنة 2001 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا بطلب الحكم بعدم دستورية البند من المادة والمادة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل
بالقانون رقم 47 لسنة 1984.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 1379 لسنة 52 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري – دائرة التسويات
– طالباً إلغاء القرار الصادر من الإدارة العامة لصندوق التأمين الاجتماعي بعدم استحقاقه
معاش زوجته التي توفيت في 18/ 1/ 1997. ودفع فيها بعدم دستورية نص البند من المادة
والمادة من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون
رقم 47 لسنة 1984. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية فقد
أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهي شرط قبول الدعوى الدستورية مناطها أن يكون الفصل
في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمعروضة على
محكمة الموضوع. لما كان ذلك وكان المدعي في الدعوى الموضوعية قد تغيا من دعواه الجمع
بين معاشه ومعاش زوجته. وكانت الفقرة الثانية من المادة والفقرة الرابعة من المادة
من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 هما اللتان تحولان
دون ذلك الجمع فإن التكييف الصحيح للطلبات هو طلب الحكم بعدم دستورية هاتين الفقرتين.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت مسألة الدستورية المثارة في هذه
الدعوى بحكمها الصادر في الدعوى رقم 83 لسنة 22 قضائية دستورية في 14/ 12/ 2003 حيث
قضت بعدم دستورية نص البند من المادة ونص البند من المادة من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما لم يتضمنه النص الأخير من
أحقية الزوج في الجمع بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون،
وكذا الجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود. وقد نشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 52 مكرر بتاريخ 31/ 12/ 2003 لما كان ذلك
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979 أن يكون للحكم الصادر في الدعوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها –
حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة – بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها
ودرجاتها – فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من
جديد على هذه المحكمة لمراجعته بما يتعين معه اعتبار الخصومة منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
