الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 125 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /05 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2522

جلسة 7 مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وإلهام نجيب نوار والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 125 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – اعتبار الخصومة منتهية".
مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات – وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ، وبدستوريته – وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.


الإجراءات

بتاريخ 15 يوليو سنة 2000، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 3118 لسنة 1999 مساكن كلي إسكندرية، ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1970، وبإخلائه من الشقة، على سند من القول بأنه استأجر مورث المدعى عليه الرابع الشقة المبينة بصحيفة الدعوى، وبعد وفاته فوجئت المدعية بالمدعي يوجه إنذاراً يعرض عليهما الأجرة عن الفترة 1/ 12/ 1999 حتى 31/ 12/ 1999 على أساس أن عقد الإيجار المشار إليه قد امتد إليه إعمالاً للفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون 49 لسنة 1977، وبجلسة 24/ 2/ 2000 قضت المحكمة برفض الدعوى، لثبوت أحقية المدعي في الامتداد القانوني لعقد الإيجار خلفاً لمورثه، وإذ لم ترتض المدعية هذا الحكم، فاستأنفته بالاستئناف رقم 2178 لسنة 56 ق. س، وأثناء نظر الاستئناف دفع محامي المدعية بعدم دستورية الفقرتين الأولى والثالثة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعية برفع دعواها الدستورية، فقد أقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002 في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، وكان محل الطعن فيها نصي الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقضى هذا الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة المشار إليها، فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة آخرهم بها، سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ما عدا ذلك من طلبات – وهذا قضاء برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة ، وبدستوريته – وبتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لأعمال أثره، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 46 بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين 48، 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات