الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 152 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 07 /05 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2493

جلسة 7 مايو سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 152 لسنة 19 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "نطاقها".
إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
1 – إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، ويقتصر عليها؛ وكان المدعي، في دعواه الموضوعية، قد قصر دفعه بعدم الدستورية على الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وهو النص الذي تتعلق به مصلحته في الدعوى الدستورية، فإن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يقتصر على تلك الفقرة وحدها، ولا يشمل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
2 – حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها الدستورية على هذا النص في الدعوى الدستورية رقم 90 لسنة 21 القضائية، وأصدرت بشأنه بجلسة 31 يوليه سنة 2005، حكماً برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 34 (تابع)، بتاريخ 25 أغسطس سنة 2005؛ فإن مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 1997، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 32 من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، والمادة 26 من لائحته التنفيذية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت في أولهما الحكم برفض الدعوى، وفي الثانية، أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق أن ثار نزاع بين المدعي – بصفته مديراً لفندق كتراكت بأسوان – ومصلحة الضرائب العامة على المبيعات بأسوان حول مبلغ 12615 جنيهاً قيمة ضريبة إضافية طبقاً لنص المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، حيث رأى المدعي عدم أحقية المصلحة في مطالبته بهذا المبلغ بعد أن قام الفندق بالفعل بسداد مبلغ الضريبة الأصلية المستحقة من نشاطه خلال الفترة من يناير سنة 1993، وحتى أكتوبر سنة 1993، شاملة الضريبة الإضافية، بإجمالي قدره 47617.59 جنيهاً، وفقاً لما سبق وأن أخطرت به المصلحة في 28 مارس سنة 1994؛ وإزاء ذلك، فقد أقام المدعي الدعوى رقم 1053 لسنة 1995 مدني كلي (حكومة) أمام محكمة أسوان الابتدائية بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1995، طالباً الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة الموضوع، دفع الحاضر عن المدعي بجلسة 4 مارس سنة 1997 بعدم دستورية نص المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وقررت بجلسة 24 يونيه سنة 1997، التأجيل لجلسة 29 يوليه سنة 1997، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام المدعي الدعوى المعروضة، متحدياً دستورية النص السابق، وكذلك نص المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث إنه من المقرر أن نطاق الدعوى الدستورية ينحصر في الحدود التي تعلق بها الدفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، ويقتصر عليها؛ وكان المدعي، في دعواه الموضوعية، قد قصر دفعه بعدم الدستورية على الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991 المشار إليه، وهو النص الذي تتعلق به مصلحته في الدعوى الدستورية، فإن نطاق الدعوى الدستورية المعروضة يقتصر على تلك الفقرة وحدها، ولا يشمل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات.
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 32 من القانون رقم 11 لسنة 1991، قضت بأنه "وفي حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها".
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن باشرت رقابتها الدستورية على هذا النص في الدعوى الدستورية رقم 90 لسنة 21 القضائية، وأصدرت بشأنه بجلسة 31 يوليه سنة 2005، حكماً برفض الدعوى؛ وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية، بالعدد رقم 34 (تابع)، بتاريخ 25 أغسطس سنة 2005؛ فإن مقتضى أحكام المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة؛ وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات