الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 31 لسنة 27 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /04 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2481

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالى، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 31 لسنة 27 قضائية "دستورية"

1 – المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها الولائي: تقريره سابق على التثبت من شروط اتصال الخصومة بالمحكمة".
تقرير الاختصاص الولائي بنظر دعوى بذاتها سابق بالضرورة على التثبت من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بالمحكمة.
2 – المحكمة الدستورية العليا "اختصاصها – رقابة دستورية: محلها".
الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح. إنما ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها.
3 – لائحة "تكييفها – يحدد بمجال سريانها".
يتحدد التكييف القانوني للائحة بمجال سريانها. اتصاله بنطاق القانون الخاص، مؤداه: انحسار الصفة الإدارية عنها، ولو كانت الجهة التي أصدرتها من أشخاص القانون العام.
1 – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
2 – الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بمقتضى نص المادة من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إنما ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة – بالتالي – عما سواها.
3 – من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.


الإجراءات

بتاريخ الثالث من فبراير سنة 2005، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة من لائحة نظام العاملين بشركة شمال التحرير الزراعية الصادرة بقرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 243 لسنة 1995.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 812 لسنة 2002 عمال كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد الشركتين المدعى عليهما الخامسة والسادسة، بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته السنوية التي لم يحصل عليها طوال مدة خدمته، وذلك على سند من القول أن خدمته انتهت بشركة شمال التحرير الزراعية بتاريخ 18/ 4/ 2001 لبلوغه السن القانوني وقد استحق له رصيد الإجازات الاعتيادية، صرف له منها المقابل النقدي عن مدة 120 يوماً فقط ورفضت الشركة صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الإجازات والذي يبلغ 437 يوماً، مما حدا به إلى إقامة دعواه. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة من لائحة العاملين بالشركة المدعى عليها السادسة، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقرير اختصاصها ولائياً بنظر دعوى بذاتها، سابق بالضرورة على تثبتها من توافر شروط اتصال الخصومة القضائية بها وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها.
وحيث إن الاختصاص المنفرد والمعهود إلى المحكمة الدستورية العليا في مجال الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، بمقتضى نص المادة من الدستور، وقانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 إنما ينحصر في النصوص التشريعية أياً كان موضوعها أو نطاق تطبيقها أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، فلا تنبسط ولايتها في شأن الرقابة على الدستورية، إلا على القانون بمعناه الموضوعي باعتباره منصرفاً إلى النصوص القانونية التي تتولد عنها مراكز عامة مجردة، سواء وردت هذه النصوص بالتشريعات الأصلية التي أقرتها السلطة التشريعية، أم تضمنتها التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية في حدود صلاحيتها التي ناطها الدستور بها، وتنحسر تلك الرقابة – بالتالي – عما سواها.
وحيث إن المقصود بقطاع الأعمال العام – وفقاً لنص المادة الأولى من قانون إصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 – الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل الشركات المساهمة، ويسري عليها – فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، وبما لا يتعارض أحكامه – نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على الشركات المشار إليها. وتحل الشركات القابضة – عملاً بنص المادة الثانية من قانون الإصدار – محل هيئات القطاع العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983، كما تحل الشركات التابعة محل الشركات التي تشرف عليها هذه الهيئات، وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991، ودون حاجة إلى أي إجراء آخر، وبمقتضى نص المادة الأولى من قانون شركات قطاع الأعمال العام تعتبر الشركة القابضة من أشخاص القانون الخاص، وتتخذ الشركة التابعة – وفقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة من هذا القانون – شكل الشركة المساهمة وتثبت لها الشخصية الاعتبارية من تاريخ قيدها في السجل التجاري.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن كل لائحة يتحدد تكييفها القانوني بمجال سريانها، فكلما كان هذا المجال متصلاً مباشرة بنطاق القانون الخاص انحسرت عنها الصفة الإدارية، ولو كانت الجهة التي أصدرتها شخصاً من أشخاص القانون العام، فلا تعتبر بالتالي تشريعاً بالمعنى الموضوعي مما تمتد إليه الرقابة القضائية التي تباشرها هذه المحكمة في شأن الشرعية الدستورية.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكانت شركة شمال التحرير الزراعية هي شركة مساهمة، وتعتبر بالتالي شخصاً من أشخاص القانون الخاص، الذي يحكم علاقتها بالعاملين فيها والغير. وكان النص المطعون فيه وارداً بلائحة نظام العاملين بالشركة المذكورة، والتي لا تعتبر – تأسيساً على ما تقدم تشريعاً بالمعنى الموضوعي الذي تمتد إليه رقابة هذه المحكمة، ولا يغير إصدار هذه اللائحة بقرار من وزير قطاع الأعمال العام من طبيعتها ولا يدخلها في دائرة التشريع الموضوعي الذي تختص هذه المحكمة بالرقابة الدستورية عليه – الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات