الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 191 لسنة 26 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /04 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2473

جلسة 9 إبريل سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ودكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 191 لسنة 26 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "ميعاد رفعها: تجاوزه: عدم قبول الدعوى".
تعتبر الأوضاع الإجرائية المقررة لاتصال الخصومة بالمحكمة الدستورية العليا، سواء ما اتصل منها بطريق رفع الدعوى أو ميعادها، من النظام العام. ميعاد الأشهر الذي فرضه المشرع كحد أقصى لرفع الدعوى الدستورية أو الميعاد الذي تحدده محكمة الموضوع في غضون هذا الحد الأقصى، يعتبر ميعاداً حتمياً.
2 – دعوى دستورية "ميعاد انقضاؤه – أثره".
انقضاء الميعاد المحدد لرفع الدعوى الدستورية دون رفعها، مؤداه اعتبار الدفع كأن لم يكن، وعدم قبول الدعوى الدستورية.
1 – رسم المشرع طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية. وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيّا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده.
2 – انقضاء الميعاد المحدد لإقامة الدعوى الدستورية دون رفع الدعوى، مؤداه أن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، وعدم قبول الدعوى الدستورية التي تقام بعد انتهاء الميعاد.


الإجراءات

بتاريخ التاسع والعشرين من سبتمبر سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة والفقرة الثالثة من المادة والمادتين ومن القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن النيابة العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائية ضد المدعية – وأخرى، في الجنحة رقم 49936 لسنة 2001 مركز المحلة الكبرى، متهمة إياهما بممارسة الدعارة على وجه الاعتياد، وطلبت عقابهما بمقتضى المواد 6/ أ و8/ ا و9/ ح و10 و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، فقضت تلك المحكمة بإدانة المدعية، فطعنت الأخيرة على هذا الحكم بالاستئناف رقم 11436 لسنة 2001 جنح مستأنف المحلة الكبرى، وإذ قضت المحكمة حضورياً اعتباري بتأييد الحكم المستأنف، فقد عارضت المدعية في هذا الحكم، وأثناء نظر المعارضة بجلسة 6/ 6/ 2004، دفعت بعدم دستورية المواد (6/ 1) و(9/ 3) وومن القانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/ 7/ 2004 مع التصريح للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، ثم عادت وأجلت الدعوى لجلسة 3/ 10/ 2004 ثم لجلسة 17/ 10/ 2004 لذات السبب، فأقامت المدعية الدعوى الماثلة بتاريخ 29/ 9/ 2004.
وحيث إن المشرع قد رسم طريقاً معيناً لرفع الدعوى الدستورية بما نص عليه في المادة (29/ ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا من إتاحة الفرصة للخصوم بإقامتها إذا قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع بعدم الدستورية، على أن يكون ذلك خلال الأجل الذي تضربه محكمة الموضوع وبما لا يجاوز ثلاثة أشهر، فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الأمرين من مقومات الدعوى الدستورية، وهذه الأوضاع الإجرائية – سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها – إنما تتصل بالنظام العام باعتبارها من الأشكال الجوهرية في التقاضي التي تغيا بها المشرع مصلحة عامة، حتى ينتظم التداعي في المسائل الدستورية بالإجراءات التي رسمها المشرع وفي الموعد الذي حدده.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أنه بفوات هذا الميعاد دون رفع الدعوى، فإن الدفع بعدم الدستورية يعتبر كأن لم يكن، بما مؤداه عدم قبول الدعوى الدستورية التي تقام بعد انتهاء الميعاد، لما كان ذلك، وكان الثابت من المدعية أبدت الدفع بعدم الدستورية بجلسة 6/ 6/ 2004، فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 4/ 7/ 2004 مع التصريح بإقامة الدعوى الدستورية، وإذ لم تقدم ما يدل على إقامتها، فقد منحتها أجلاً لجلسة 3/ 10/ 2004، ثم أجلاً آخر لجلسة 17/ 10/ 2004، فأقامت المدعية الدعوى الدستورية بتاريخ 29/ 9/ 2004، ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت بعد انقضاء الميعاد المحدد قانوناً، مما يتعين معه القضاء بعدم قبولها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات