قاعدة رقم الطعن رقم 126 لسنة 26 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /04 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2460
جلسة 9 إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ودكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 126 لسنة 26 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
القضاء برفض الدعوى المقامة طعناً على ذات النص التشريعي الطعين، يحوز حجية مطلقة،
أثر ذلك: عدم قبول أي دعوى تالية.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة بحكمها
الصادر بجلسة 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، برفض الطعن على
النص المذكور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 بتاريخ 2/ 4/ 1992،
وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين
معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
الإجراءات
بتاريخ السادس والعشرين من مايو سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 22 من
القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – حسبما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه
الرابع كان قد أقام الدعوى رقم 1819 لسنة 2001 مساكن الإسكندرية أمام محكمة الإسكندرية
الابتدائية، ضد المدعي بطلب إخلائه من العين محل النزاع والمؤجرة له بالعقد المؤرخ
1/ 1/ 1975، استناداً إلى قيامه بإقامة مبنى مملوك له مكون من أربعة أدوار يحوي أكثر
من ثلاث وحدات سكنية. وأثناء نظر الدعوى، دفع المدعي بعدم دستورية الفقرة الثانية من
المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة ببيع الأماكن
وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي بإقامة
الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الماثلة بحكمها
الصادر بجلسة 14/ 3/ 1992 في القضية رقم 36 لسنة 9 قضائية "دستورية"، برفض الطعن على
النص المذكور، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 14 بتاريخ 2/ 4/ 1992،
وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، مما يتعين
معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
