قاعدة رقم الطعن رقم 79 لسنة 26 قضائية “دستورية” – جلسة 09 /04 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2448
جلسة 9 إبريل سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 79 لسنة 26 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، يحوز حجية
تحول دون إعادة طرح أمر دستوريتها مرة أخرى، أثر ذلك، عدم قبول أي دعوى تالية.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها
الصادر بجلسة 31/ 7/ 2005 في الدعوى رقم 108 لسنة 20 قضائية دستورية، والذي قضى برفض
الطعن بعدم دستورية نص البند (د) من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 34 (تابع) بتاريخ 25/ 8/ 2005. إذ كان ذلك،
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها
– حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى الماثلة
تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ السابع من إبريل سنة 2004، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص البند (د) من المادة
من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 841 لسنة 2002 مدني كلي طنطا ضد المدعى عليه الرابع في الدعوى
الماثلة طالباً الحكم بطرده من الشقة السكنية المؤجرة إليه، على سند من قيام الأخير
بإجراء تعديلات بها دون موافقة المدعي أثرت في متانة المبنى وتصدع جدران وسقف الدور
العلوي. وإذ قضت محكمة طنطا الابتدائية بعدم قبول الدعوى لعدم صدور حكم قضائي نهائي
يفيد استعمال العين المؤجرة بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى، وفقاً لحكم
المادة (18/ د) من القانون رقم 136 لسنة 1981، فقد طعن المدعي على هذا الحكم بالاستئناف
رقم 1258 لسنة 53 قضائية أمام محكمة استئناف طنطا مقيماً استئنافه على سببين، ثانيهما
مخالفة حكم المادة (18/ د) من القانون رقم 136 لسنة 1981 لنص المادة من الدستور،
ثم أصر على هذا الدفع بجلسة 18/ 11/ 2003، وإذ قدرت محكمة الموضوع جدية دفعه وصرحت
له برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إنه سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المعروضة بحكمها
الصادر بجلسة 31/ 7/ 2005 في الدعوى رقم 108 لسنة 20 قضائية دستورية، والذي قضى برفض
الطعن بعدم دستورية نص البند (د) من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن
بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقد
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 34 (تابع) بتاريخ 25/ 8/ 2005. إذ كان ذلك،
وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها
– حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضى فيها، بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى الماثلة
تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.