الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 1 لسنة 27 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /03 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2360

جلسة 12 مارس سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 1 لسنة 27 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "دعوى أصلية مباشرة: عدم قبول الدعوى فيما جاوز ما صرحت به محكمة الموضوع".
إقامة الدعوى الدستورية عن نصوص تشريعية خلاف ما قدرت محكمة الموضوع جدية الدفع به وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية عنه. دعوى مباشرة. أثر ذلك.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
حجية الحكم الصادر بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، مطلقة. مؤدى ذلك: اعتبار الخصومة منتهية.
3 – دعوى دستورية "رخصة التصدي. مناطها".
إعمال المحكمة لرخصة التصدي. شرطه أن يكون النص متصلاً بنزاع مطروح عليها.
1 – قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية. متى كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية بجلسة 13/ 12/ 2004، وتقدير الجدية والترخيص الصادر من محكمة الموضوع لها برفع الدعوى الدستورية، لم ينصب – كما تقدم البيان – على نص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الراهنة منطوية على طعن مباشر بعدم دستورية ذلك النص، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بالنسبة له اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على هذا النص.
2 – وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها، محدداً نطاقها على النحو المتقدم، بأحكامها الصادر أولها بجلسة 13/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص البند رقم من المادة من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/ 4/ 2005، والصادر ثانيها بجلسة 12/ 6/ 2005 في الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23/ 6/ 2005، والصادر ثالثها بجلسة 31/ 7/ 2005 في الدعوى رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع) بتاريخ 25/ 8/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
3 – لا محل لما تطلبه المدعية من إعمال المحكمة لرخصة التصدي طبقاً لنص المادة من قانونها، ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة التي انتهت المحكمة على النحو المتقدم إلى اعتبار الخصومة فيها منتهية – فلا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها.


الإجراءات

بتاريخ 2/ 1/ 2005، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم أولاً: بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط بلوغ المؤمن عليه سن سنه فأكثر لاستحقاق الزيادة في المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
ثانياً: بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات فيما لم تتضمنه من سريان الزيادة على حالة المعاش المبكر.
ثالثاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 في اشتراطه لاستحقاق معاش الأجر المتغير ألا تقل سن المؤمن عليه عن سنة، والمادة من القانون رقم 79 لسنة 1975، مع تفويض المحكمة في إعمال حكم المادة من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 2198 لسنة 2002 عمال كلي، أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية، ضد المدعى عليهما السادس والسابع، بطلب الحكم بأحقيتها في إعادة تسوية المعاش المستحق لها اعتباراً من 26/ 6/ 1997 بإضافة نسبة 25% من المعاش طبقاً لنص المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، وضم العلاوات الخاصة عن الخمس سنوات السابقة على إحالتها إلى المعاش عند حساب معاش الأجرين الأساسي والمتغير، وصرف معاش الأجر المتغير كاملاً دون نقصان، قولاً منها أنها كانت تعمل بالشركة المصرية للملاحة البحرية في وظيفة محاسب، وانتهت خدمتها بعد إحالتها إلى المعاش المبكر (الاستقالة) بتاريخ 26/ 6/ 1997، وأن الهيئة المدعى عليها السادسة لم تقم عند تسوية المعاش المستحق لها بإضافة الزيادة المنصوص عليها في المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 لعدم بلوغها سن الخمسين، كما لم تقم لذات السبب بصرف معاش الأجر المتغير لها إلى أن بلغت سن الخمسين فقامت الهيئة بصرف 50% من معاش الأجر المتغير لها، ولم تقم الهيئة كذلك بضم الخمس علاوات الخاصة عن الأعوام من 1992 حتى 1996 عند حساب معاش الأجرين الأساسي والمتغير، مما حدا بها إلى إقامة دعواها المشار إليها توصلاً للقضاء لها بطلباتها المتقدمة، وأثناء نظر الدعوى دفعت المدعية بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 فيما لم تتضمنه من زيادة المعاش في حالة المعاش المبكر، والفقرة الثانية من المادة مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975، والمادة من القانون رقم 30 لسنة 1992، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المادة من قانونها، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع لقيام دلائل لديها تثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يجز المشرع بالتالي الدعوى الأصلية سبيلاً للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، متى كان ذلك، وكان الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعية بجلسة 13/ 12/ 2004، وتقدير الجدية والترخيص الصادر من محكمة الموضوع لها برفع الدعوى الدستورية، لم ينصب – كما تقدم البيان – على نص المادة من القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه، الأمر الذي تضحى معه الدعوى الراهنة منطوية على طعن مباشر بعدم دستورية ذلك النص، ولا تكون بالتالي قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا بالنسبة له اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على هذا النص.
وحيث إن نطاق الدعوى – في ضوء طلبات المدعية – إنما يتحدد فيما يلي:
– نص البند رقم من المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 معدلة بالمادة من القانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه سنه فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي.
– نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين أرقام 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996 فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في المعاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة (المعاش المبكر) ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام وردت بنص المادة الثانية من هذه القوانين.
– نص الفقرة الثانية من المادة مكرراً من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنصوص المطعون فيها محدداً نطاقها على النحو المتقدم، بأحكامها الصادر أولها بجلسة 13/ 3/ 2005 في الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضي بعدم دستورية نص البند رقم من المادة من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7/ 4/ 2005، والصادر ثانيها بجلسة 12/ 6/ 2005 في الدعوى رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 25 (تابع) بتاريخ 23/ 6/ 2005، والصادر ثالثها بجلسة 31/ 7/ 2005 في الدعوى رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة مكرراً من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 34 (تابع) بتاريخ 25/ 8/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
وحيث إنه لا محل لما تطلبه المدعية من إعمال المحكمة لرخصة التصدي طبقاً لنص المادة من قانونها، ذلك أن إعمال هذه الرخصة المقررة للمحكمة، منوط بأن يكون النص الذي يرد عليه التصدي متصلاً بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال في الدعوى الماثلة التي انتهت المحكمة على النحو المتقدم إلى اعتبار الخصومة فيها منتهية – فلا يكون لرخصة التصدي سند يسوغ إعمالها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات