قاعدة رقم الطعن رقم 197 لسنة 26 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /03 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2355
جلسة 12 مارس سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور/ عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 197 لسنة 26 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
حجية الحكم الصادر بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين مطلقة. مؤدى ذلك اعتبار الخصومة
التالية منتهية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك
بحكمها الصادر بجلسة 12/ يونيو 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية" والذي
قضى بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989
بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض
أحكام قانون التأمين و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و86 لسنة
1996 بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات،
فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ
سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن
عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع بتاريخ
23/ 6/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.
الإجراءات
بتاريخ السابع من شهر أكتوبر سنة 2004، أودعت المدعية صحيفة هذه
الدعوى، قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين
أرقام 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83
لسنة 1997 بشأن الزيادة في معاش الأجر المتغير.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – في أن المدعية
كانت قد أقامت الدعوى رقم 2198 لسنة 2002 عمال كلي الإسكندرية ضد المدعى عليهما السادس
والسابع بالدعوى الراهنة، بطلب الحكم أصلياً: بأحقيتها في إعادة تسوية معاشها بإضافة
نسبة (80%) من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجرها الأساسي في السنوات الخمس
السابقة على تاريخ إحالتها للمعاش المبكر إلى معاش الأجر المتغير، وصرف كافة الفروق
المالية المستحقة لها واحتياطياً: بندب خبير…، وقالت بياناً لدعواها أنها كانت تعمل
بالشركة (المدعى عليها السابع في الدعوى الراهنة)، وأحيلت للمعاش المبكر وقد فوجئت
عند تسوية معاشها عن الأجر المتغير بامتناع الهيئة (المدعى عليها السادس) عن إضافة
نسبة (80%) من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجرها الأساسي إلى ذلك المعاش، وبعد
تظلمها للجنة فض المنازعات، أقامت دعواها الموضوعية بالطلبات المشار إليها، ندبت المحكمة
خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، دفعت المدعية بجلسة 12/ 7/ 2004 بعدم دستورية المادة
من القانون رقم 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86
لسنة 1996 بزيادة المعاشات فيما لم يتضمنه من سريان الزيادة على حالة المعاش المبكر،
وبعد تقدير المحكمة لجدية الدفع وتصريحها للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت
دعواها الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذي يحقق مصلحة المدعية – يتحدد بنص البند من المادة
الثانية من القوانين أرقام 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995،
86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة
إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة،
دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ومن ثم تمتد إلى غير ذلك من أحكام
المادة المشار إليها في تلك القوانين لعدم تعلقها بواقعة الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثار في الدعوى الماثلة، وذلك
بحكمها الصادر بجلسة 12/ يونيو 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية (دستورية) والذي
قضى بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989
بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و14 لسنة 1990
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79
لسنة 1975 و14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات و30 لسنة 1992بزيادة المعاشات وتعديل بعض
أحكام قانون التأمين و175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات و204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي و24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات و86 لسنة
1996 بزيادة المعاشات و83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات،
فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ
سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي
الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن
عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع بتاريخ
23/ 6/ 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر
بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة
في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون
المجادلة فيه أو إعادة طرحة عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي 41، 68 لسنة 27 ق.
