قاعدة رقم الطعن رقم 235 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /02 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2328
جلسة 12 فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 235 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة عن ذات النص التشريعي الطعين، حجيته مطلقة. مؤداه
عدم قبول أي دعوى تالية.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بالنص المشار إليه،
بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي
قضى برفض الدعوى، ودستورية النص، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم
29 (تابع ب) بتاريخ 18/ 7/ 2002. وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الرابع عشر من يوليو سنة 2002، أودعت المدعية صحيفة هذه
الدعوى، قلم كتاب المحكمة؛ طالبة الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون
رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية
كانت قد أقامت الدعوى رقم 16617 لسنة 1999 مدني كلي جنوب القاهرة، ضد المدعى عليه الثالث،
طالبة الحكم بإلزامه برد مبلغ 12116.35 جنيه والفوائد القانونية، قيمة ما سددته من
ضرائب العاملين بالخارج، بعد أن قضى بعدم دستورية القانون رقم 208 لسنة 1994، الذي
فرض هذه الضريبة، وقد قضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، فاستأنفت المدعية هذا الحكم
بالاستئناف رقم 5708 لسنة 117 ق. س، أمام محكمة استئناف القاهرة، وأثناء نظره دفعت
المدعية بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة
الثالثة من المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قدرت محكمة الموضوع
جدية هذا الدفع وصرحت للمدعية بإقامة دعواها الدستورية، فأقامت الدعوى الماثلة.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة المتعلقة بالنص المشار إليه،
بحكمها الصادر بجلسة 7/ 7/ 2002 في القضية رقم 76 لسنة 22 قضائية "دستورية"، والذي
قضى برفض الدعوى، ودستورية النص، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم
29 (تابع ب) بتاريخ 18/ 7/ 2002. وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في
الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أي جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
