قاعدة رقم الطعن رقم 136 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /02 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2318
جلسة 12 فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ومحمد عبد القادر عبد الله وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 136 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – اعتبار الخصومة منتهية".
سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي، حجيته مطلقة، أثره: اعتباره الخصومة منتهية
في أية دعوى تالية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك
بحكمها الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" والذي
قضى "بعدم دستورية نص البند رقم من المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن
عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975". وقد
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7 إبريل سنة 2005، وكان
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً
في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد – فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ السادس عشر من إبريل سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نص المادة السابعة من
القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي،
فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في
الحالة المنصوص عليها في البند من المادة من قانون التأمين الاجتماعي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين انتهت فيهما إلى طلب الحكم برفض الدعوى.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي – المدعى عليه الرابع – مذكرة طلبت فيها
أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قد أقام الدعوى رقم 111 لسنة 2001 عمال الإسماعيلية الابتدائية ضد المدعى عليهما
الرابع والخامس بطلب الحكم بأن يؤديا إليه الزيادة المقررة في المعاش المنصوص عليها
في المادة 7 من القانون رقم 30 لسنة 1992 وقدرها 25% وذلك بأثر رجعي من تاريخ إحالته
إلى المعاش المبكر بتاريخ 15/ 6/ 1993. وقال بياناً لذلك: إنه تمت تسوية معاشه دون
حساب الزيادة المشار إليها استناداً إلى ما تضمنه نص المادة من القانون رقم 30
لسنة 1992 من اشتراط تجاوز سن المستفيد بالمعاش خمسين سنة. وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي
بعدم دستورية نص المادة من القانون رقم 30 لسنة 1992. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا
الدفع وصرحت له برفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 – بعد تعديلها بمقتضى نص المادة
من القانون رقم 30 لسنة 1992 – تنص على أن "تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً
من 1/ 7/ 1992 في إحدى الحالات الآتية:
1 – …………………………
2 – الحالة المنصوص عليها في البند من المادة المشار إليها متى كانت سن المؤمن
عليه في تاريخ الصرف 50 سنة فأكثر……..".
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعها – يتحدد بنص البند رقم من
المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وذلك فيما
تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة
المنصوص عليها في البند من المادة من قانون التأمين الاجتماعي.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك
بحكمها الصادر بجلسة 13/ 3/ 2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" والذي
قضى "بعدم دستورية نص البند رقم من المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل
بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات
وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن
عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975". وقد
نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) بتاريخ 7 إبريل سنة 2005، وكان
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا أن يكون لقضاء هذه المحكمة
في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،
باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد – فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين الدستوريتين رقمي 116، 137 لسنة 25 قضائية.
