الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2429 سنة 23 قضائية – جلسة 08 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 323

جلسة 8 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، ومحمود إبراهيم اسماعيل، وانيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 2429 سنة 23 قضائية

حكم. بياناته. ورقة الحكم. يجب أن تحمل تاريخ اصداره.
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التى أقيم عليها فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحالة إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن: بأنه قتل عمدا حافظ عبد الصمد على سلامة مع سبق الاصرار والترصد أثناء مروره بدركه حتى إذا ضفر به أطلق عليه مقذوفات نارية قاصدا من ذلك قتله فأصابه إحداها وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فقررت بذلك لمعاقبته بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات. وادعت عساكر عبد الحليم سلامه بحق مدنى قدره 150 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم. ومحكمة جنايات دمنهور قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة غالب منصور المصرى بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدنى مبلغ 150 جنيها مع المصاريف المدنية ومبلغ 300 قرش مقابل أتعاب المحاماة فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

… وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه خلا من بيان التاريخ الذى صدر فيه وهو من البيانات الجوهرية التى لا يصح بدونها.
وحيث أنه لما كان قضاء هذه المحكمة مستقرا على أن ورقة الحكم من الأوراق الرسمية التى يجب أن تحمل تاريخ إصداره وإلا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها قانونا، وإذ كانت هذه الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر به وبنائه على الأسباب التى أقيم عليها. فبطلانها يستتبع بطلان الحكم ذاته لاستحاله إسناده إلى أصل صحيح شاهد بوجوده بكامل أجزائه مثبت لأسبابه ومنطوقه لما كان ذلك، وكانت ورقة الحكم المطعون فيه قد خلت من بيان التاريخ الذى صدر فيه، فان هذه الورقة تكون باطلة ويبطل معها الحكم ذاته.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وذلك من غير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات