الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 132 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /02 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2287

جلسة 12 فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي ومحمد عبد القادر عبد الله وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 132 لسنة 22 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة طعناً على ذات النص التشريعي الطعين، حجيته مطلقة. مؤداه عدم قبول أية دعوى تالية.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت دستورية النص الطعين، بحكمها الصادر بجلسة 31 من شهر يوليو سنة 2005، في القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى – وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 34 (تابع) بتاريخ 25 من شهر أغسطس سنة 2005. ومتى كان ذلك، وكان مقتضى المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي فصل فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

في السابع والعشرين من شهر يوليو سنة 2000، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طلباً للحكم بعدم دستورية الفقرة "د" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أنه سبق وأن أقام المدعى عليه الرابع الدعوى رقم 5046 لسنة 1990 مدني كلي الإسكندرية ضد المدعيين بطلب الحكم بثبوت الضرر لعقار سبق وأن أجره لهما بعقد مؤرخ 1/ 1/ 1980، وقضى فيها بثبوت الضرر، وتأيد الحكم استئنافياً في 4/ 3/ 1998، فأقام الدعوى رقم 2003 لسنة 1998 كلي مساكن الإسكندرية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار، وبجلسة 27/ 12/ 1999 قُضى فيها بفسخ عقد الإيجار، وإذ لم يلق ذلك قبول المدعيين فقد أقاما بشأنه الاستئناف رقم 933 لسنة 56 القضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية، وأثناء نظر الاستئناف دفع المدعيان بعدم دستورية الفقرة "د" من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، فقدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهما برفع الدعوى الدستورية مؤجلة نظر الدعوى لجلسة 1/ 8/ 2000، فأقام المدعيان الدعوى الراهنة.
وحيث إن المدعيين ينعيان على النص الطعين خروجه على أحكام الدستور، خاصةً في المواد 2 و7 و32 و34 منه.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت دستورية النص الطعين، بحكمها الصادر بجلسة 31 من شهر يوليو سنة 2005، في القضية رقم 108 لسنة 20 قضائية "دستورية"، والذي قضى برفض الدعوى – وقد نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية، بالعدد رقم 34 (تابع) بتاريخ 25 من شهر أغسطس سنة 2005. ومتى كان ذلك، وكان مقتضى المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة التي يفصل فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، فإن الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصاريف، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات