قاعدة رقم الطعن رقم 72 لسنة 22 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /02 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2283
جلسة 12 فبراير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وعلي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور/ عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 72 لسنة 22 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الدعوى المقامة طعناً على ذات النص التشريعي، حجيته مطلقة، أثره:
عدم قبول أية دعوى تالية.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها
الصادر بجلسة 3 نوفمبر 2002، في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضى:
"أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من
النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين
بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات… (بما
مؤداه القضاء بدستورية الفقرة الأولى من النص). ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا
الحكم تاريخاً لأعمال أثره". وقد نُشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2002. وكان مقتضى نص المادتين ومن قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة الدستورية المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو
إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من شهر إبريل سنة 2000، ورد إلى قلم كتاب المحكمة
الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 5966 لسنة 2 القضائية – القاهرة – بعد أن قضت فيه
الدائرة بمحكمة استئناف القاهرة بجلسة 19/ 1/ 2000 بوقف الدعوى، وإحالة الأوراق
إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية الفقرة الأولى من المادة من القانون
رقم 49 لسنة 1977، فيما نصت عليه من أنه "لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر
إذا بقى فيه… أولاده الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة".
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة. وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من قرار الإحالة وسائر الأوراق – تتحصل في أن السيد/
أحمد أمين أمين حسنين كان قد أقام الدعوى رقم 16347 لسنة 1996 مدني كلي أمام محكمة
شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء السيدة/ سميرة الفاوى، والسيد/ حسام حسني
عبد العزيز الشافعي والسيدة/ سلوى حسني عبد العزيز الشافعي من شقة سكنية استأجرها مورث
المدعى عليهم المرحوم حسني عبد العزيز الشافعي من المدعي من 1/ 2/ 1982 وكان مقيماً
بها بمفرده حتى وفاته في 6/ 12/ 1986، على سند من انتهاء العقد بقوة القانون بوفاة
المستأجر، وعدم أحقية ورثته في الاستمرار في شغل العين بعد وفاته. وبجلسة 25/ 7/ 1998،
قضت محكمة الموضوع برفض الدعوى، وإلزام المدعي بتحرير عقد إيجار لأحد الورثة في الدعوى
الفرعية التي أقامها ضده. غير أن هذا القضاء لم يلق قبول المدعي في الدعوى الأصلية،
فاستأنفه أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف سالف الإشارة إليه وأثناء نظرها للاستئناف
ارتأت عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون 49 لسنة 1977 في شأن
تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وما تضمنته من ضوابط تنظيم
استمرار عقد الإيجار لصالح أبناء المستأجر المتوفى المقيمين معه في العين المستأجرة
قبل وفاته، لما في ذلك من مخالفة لأحكام الدستور الخاصة بحماية الملكية الخاصة والمساواة
أمام القانون والتضامن الاجتماعي، ومن ثم، فقد قررت إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية
العليا لحسم دستورية هذا النص.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة بحكمها
الصادر بجلسة 3 نوفمبر 2002، في القضية رقم 70 لسنة 18 قضائية "دستورية"، والذي قضى:
"أولاً – بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977
في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما لم يتضمنه من
النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين
بانتهاء إقامة آخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات… (بما
مؤداه القضاء بدستورية الفقرة الأولى من النص).
ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لأعمال أثره". وقد نُشر هذا الحكم
في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14 نوفمبر سنة 2002. وكان مقتضى نص المادتين
ومن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن
يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة
إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضى فيها،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة
تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.
