الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 193 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /02 /2006 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2268

جلسة 12 فبراير سنة 2006

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 193 لسنة 20 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "ترك الخصومة – سريان قانون المرافعات".
سريان قانون المرافعات في شأن ترك الخصومة على الدعاوى الدستورية إعمالاً لما قررته المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
تنازل المدعي عن الدعوى الدستورية وتركه الخصومة فيها، وعدم منازعته هيئة قضايا الدولة في ذلك يوجب – وفقاً لأحكام المادتين (141، 142) من قانون المرافعات، وإعمالاً للمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادرة بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – القضاء بإثبات ترك الخصومة.


الإجراءات

بتاريخ الرابع عشر من شهر أكتوبر سنة 1998، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997، واحتياطياً بعدم دستورية الفقرات الأربع الأول من مادته الأولى والفقرة الثانية من مادته السابعة، وبعدم دستورية القرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم رفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 883 لسنة 1997 إيجارات كلي أمام محكمة بنها الابتدائية ضد المدعى عليهم من الخامس وحتى الأخيرة (في الدعوى الماثلة) – طلباً للحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 24/ 10/ 1998 وإخلائهم للعين المؤجرة محل النزاع وتسليمها خالية، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعيان بجلسة 1/ 8/ 1998 بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية رقم 237 لسنة 1997 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 6 لسنة 1997 والقرار بقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهما بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقاما الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي الثاني قد مثل أمام هيئة المفوضين بتاريخ 4/ 4/ 2005 وقرر عن نفسه وبصفته وكيلاً عن شقيقتيه البالغتين عزيزة وإيمان فؤاد الشحات بحيري – بموجب توكيل يبيح الترك – بتنازلهم عن الدعوى وترك الخصومة فيها، باعتبارهم جميعاً ورثة المدعية الأولى – التي توفيت بعد إقامة الدعوى الدستورية – وقد قبلت هيئة قضايا الدولة ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي الثاني وباقي ورثة المدعية الأولى للخصومة وإلزامهم بالمصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات