الطعن رقم 2454 سنة 23 ق – جلسة 01 /04 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 447
جلسة أول أبريل سنة 1954
برياسة السيد الأستاذ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور السادة الأساتذة: اسماعيل مجدى ومصطفى حسن وحسن داود ومحمود ابراهيم اسماعيل المستشارين.
القضية رقم 2454 سنة 23 القضائية
غش. دفاع. حكم. تسبيبه. الاستناد فى إثبات علم المتهم بالغش على
مجرد خبرته وتغير خاصة المادة. عدم تعرضه لما دفع به المتهم من شرائه المادة المغشوشة
فى صفائح مغلقة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
متى كانت المحكمة إذ دانت المتهم فى جريمة غش جبن قد استندت فى إثبات علمه بالغش على
خبرته و تغير خاصة الجبن دون أن تعرض لما دفع به من أنه اشترى هذا الجبن فى صفائح مقفلة
وتستقصى مبلغ حجية هذا الدفاع وتأثيره فى التهمة، فإن حكمها يكون قاصر البيان منطويا
على الإخلال بحق المتهم فى الدفاع.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بدائرة قسم الدرب الأحمر عرضا للبيع جيبا مغشوشا مع علمهما بذلك. وطلبت معاقبتهما بالمادتين 2/ 1 و8 من القانون رقم 48 لسنة 1946، ومحكمة جنح الدرب الأحمر الجزئية قضت حضوريا عملا بالمادة 2/ 1 من القانون رقم 48 لسنة 1946 بتغريم كل من المتهمين 500 قرش والمصادرة بلا مصروفات جنائية. فاستأنف المتهمان والنيابة هذا الحكم، ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيهما حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.
المحكمة
.. ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ
وأخل بدفاعهما، إذ استند فى إثبات علمهما بغش الجبن إلى خبرتهما فى التجارة، مع أنهما
يستوردانها فى صفائح مقفلة توضع عليها بطاقة باسم الطاعن الأول فى حضور صاحب المعمل
الذى يصنعها، وتحت مسئوليته عن الجبن الموجود بالصفائح ولكن المحكمة لم ترد فى حكمها
على ما دفعا به من ذلك.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ تعرض لعلم الطاعنين بالغش الذى دانهما به قال "إنه ثابت
من ارتفاع نسبة الدسم المنزوع من الجبن الأمر الذى تتغير معه الخاصة الطبيعية للجبن
ويسهل معه عليهما ولهما خبرة فى تجارة هذا النوع أن يميزا غشه بالحواس الطبيعية". ولما
كان يبين من محضر جلسة محكمة أول درجة أن محرر محضر أخذ العينة شهد أمامها بأنه قام
بفتح صفيحة جبن بيضاء أخذ منها العينة التى أرسلت إلى التحليل، وكان يبين من الاطلاع
على مفردات الدعوى أن الطاعنين دافعا فى مذكراتهما بأن العينة أخذت من صحيفة مقفلة.
لما كان ذلك، فإن الحكم إذ استند فى إثبات علمهما بالغش على خبرتهما وتغير خاصة الجبن
دون أن يعرض لما دفعا به من شرائهما الجبن فى صفائح مقفلة ويستقصى مبلغ حجيته وتأثيره
فى التهمة يكون قاصر البيان منطويا على الإخلال بحقهما فى الدفاع.
وحيث إنه لما تقدم يتعين قبول الطعن لهذا السبب ونقض الحكم دون حاجة لبحث وجوه الطعن
الأخرى.
