الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 47504 لسنة 59 ق – جلسة 26 /12 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 1242

جلسة 26 ديسمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة ومصطفى كامل نواب رئيس المحكمة. وجاب الله محمد.


الطعن رقم 47504 لسنة 59 القضائية

نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
مسئولية جنائية "موانع المسئولية". موانع العقاب "المرض العقلي". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر المسئولية الجنائية". دوافع "الدفع بانعدام المسئولية الجنائية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "اثر الطعن".
استناد المحكمة في إثبات عدم إصابة الطاعنة بمرض عقلي إلى عدم تقديمها دليلاً تثق به. غير جائز. واجبها إثبات عدم إصابتها بالمرض وقت ارتكابها الفعل بأسباب سائغة. تحميلها عبء إثبات ذلك. إخلال بحق الدفاع.
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. توجبان امتداد أثر الطعن للطاعنة التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليهما حضورياً في الحكم المطعون فيه.
مثال لتسبيب معيب في الرد على دفع الطاعنة بانعدام مسئوليتها الجنائية بمرضها العقلي.
1 – لما كانت الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 – لما كان الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استناداً إلى مرضها العقلي، كما طلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها. وعرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقلياً. فلما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلاً عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما أدعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة". لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تثبت هي من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كانت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكابها جرائمها، كما حملها – في الوقت نفسه – عبء إثبات مرضها العقلي. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الأولى والثانية وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليهما حضورياً……. اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من: – 1 – ….. "طاعنة" 2 – ….. 3 – …… "طاعنة" 4 – ….. 5 – ….. "طاعنة" 6 – ….. 7 – …… 8 – ….. 9 – …… 10 – ….. 11 – …… بأنهم: المتهمة الأولى 1 – فتحت وأدارت محلاً للفجور والدعارة على النحو المبين بالأوراق. 2 – سهلت دعارة المتهمات من الثانية حتى الخامسة واستغلت بغاءهن على النحو المبين بالأوراق. المتهمات من الثانية حتى الخامسة اعتدن ممارسة الدعارة مع الرجال بدون تمييز على النحو المبين بالأوراق. المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: اعتادوا ممارسة الفجور مع النساء بغير تمييز على النحو المبين بالأوراق وطلبت معاقبتهم بالمواد 1/ أ، 6/ ب، 8/ أ، 9/ ج، 10، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة الآداب بالإسكندرية قضت غيابياً للأخير وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بمواد الاتهام مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة أولاً: – المتهمة الأولى بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه وغرامة مائتي جنيه ومراقبة لمدة ثلاث سنوات وغلق مسكنها ومصادرة ما به من أثاث عن التهمتين. ثانياً: – المتهمات من الثانية حتى الخامسة بحبس كل منهن سنة مع الشغل وكفالة مائتي جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة سنة ثالثاً: – المتهمون من السادس حتى الحادي عشر: بحبس كل منهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه وغرامة مائتي جنيه والمراقبة لمدة ستة أشهر. استأنف المتهمون عدا الرابعة والثامن والحادي عشر. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت غيابياً للثانية والسادس وحضورياً اعتبارياً للعاشر وحضورياً للباقين أولاًَ: – بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل عقوبة الحبس بالنسبة للمتهمة الأولى بحبسها سنة مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية لمدة الحبس وبالنسبة للمتهمين الثالثة والرابعة والسادس والسابع بحبس كل منهم ثلاثة أشهر ووضع كل منهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة الحبس وتأييده فيما عدا ذلك. ثانياً: – بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمين الثانية والخامس والثامن.
فطعن كل من المحكوم عليها الأولى والأستاذ/…… المحامي عن الأستاذ/……. المحامي نيابة عن المحكوم عليها الخامسة والأستاذ/…… المحامي عن المحكوم عليها الثالثة في هذا الحكم بطريق النقض…….. إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنة الثانية وإن قررت بالطعن في الحكم بطريق النقض إلا أنها لم تقدم أسباباً لطعنها، ومن ثم يتعين الحكم بعدم قبول طعنها شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنتين الأولى والثالثة قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة الأولى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجرائم إدارة محل للدعارة وتسهيلها استغلال البغاء قد شابه الإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، ذلك بأن المدافع عن الطاعنة دفع بانعدام مسئوليتها لأنها مصابة بمرض عقلي وطلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لفحصها وتقرير مدى مسئوليتها عن أفعالها بيد أن المحكمة أطرحت ذلك الدفاع بما لا يسوغ إطراحه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الثابت بمحضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة والحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه أن المدافع عن الطاعنة تمسك بانعدام مسئوليتها الجنائية استناداً إلى مرضها العقلي، كما طلب إيداعها مستشفى الأمراض النفسية لبيان مدى مسئوليتها عن أفعالها. وعرض الحكم لهذا الدفاع وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن الدفع المبدى من وكيل المتهمة الأولى بانعدام مسئوليتها لكونها مريضة عقلياً. فلما كان الثابت بمحاضر الجلسات أن الدعوى قد تداولت أكثر من عام ولم يبد وكيل المتهمة هذا الدفع إلا في الجلسة الأخيرة وقدم للتدليل على ذلك شهادة طبية بأنها تعالج من أزمات عصبية والمحكمة لا تطمئن إلى هذه التذكرة الطبية لإمكان الحصول عليها مجاملة فضلاً عن أنه ليس هناك أوراق رسمية تدل على ما أدعى به موكل المتهمة الأولى وكان عليه لو كان ما يدعيه على سند من الواقع أن يدفع بهذا الدفع منذ مهد جلسات المرافعة". لما كان ذلك، وكان تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها غير أنه من الواجب عليها أن تبين في حكمها الأسباب التي تبنى عليها قضاءها في هذه المسألة بياناً كافياً لا إجمال فيه وليس لها أن تستند في إثبات عدم إصابة المتهم بمرض عقلي إلى أنه لم يقدم دليلاً تثق به بل أن من واجبها في هذه الحالة أن تثبت هي من أنه لم يكن مصاباً بهذا المرض وقت ارتكاب الفعل وأن تقيم قضاءها بذلك على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان ما رد به الحكم على دفاع الطاعنة لا يفيد أنها كانت متمتعة بقواها العقلية وقت ارتكابها جرائمها، كما حملها – في الوقت نفسه – عبء إثبات مرضها العقلي. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخل بحق الطاعنة في الدفاع وشابه القصور في التسبيب مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة للطاعنتين الأولى والثانية وبالنسبة للطاعنة الثانية التي لم يقبل طعنها شكلاً والمحكوم عليهما حضورياً…….. اللذين لم يطعنا على الحكم لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن للطاعنة الأولى وسائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعنة الثالثة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات