الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2421 سنة 23 ق – جلسة 08 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 319

جلسة 8 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 2421 سنة 23 القضائية

تسعير جبرى. العذر المخفف المنصوص عليه فى المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950.
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت بالعقوبة على الغرامة المبينة فى المادتين 9 و13 من القانون "وإذن فمتى كان الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها، رغم دفاعه بأنه كان فى يوم الحادث بعيدا عن متجره وملازما بيته لمرضه فلم يكن ميسورا له أن يراقب حركة البيع، وكانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى تغريمه عشرين جنيها، فإنه لا يكون للطاعن جدوى من وراء ما يثيره فى طعنه ذلك أن ما يدعيه من إستحالة المراقبة لا يعفيه من العقاب إطلاقا وإنما يكون من شأنه ان يحكم عليه بالغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها على نحو ما حكم به فعلا.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة 1 – عبد السميع محمود (الطاعن) و2 – عبد السلام محمود سليم بأنهما باعا سلعة مسعرة (بصل) بسعر يزيد عن المقرر وطلبت عقابهما بالمواد 4 و10 و16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام . أولا – بتغريم المتهم الأول عشرين جنيها . وثانيا – بحبس المتهم الثانى ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 5 جنيه لوقف التنفيذ. وثالثا – بنشر ملخص الحكم على واجهة محلهما بأحرف كبيرة لمدة ثلاثة أشهر والمصادرة بلا مصروفات إستأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبتعديله بالنسبة للمتهم الثانى والاكتفاء بتغريمه ثلاثين جنيها وشهر ملخص الحكم لمدة شهر على واجهة المحل بأحرف كبيرة وتأييد المصادرة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض …. الخ.


المحكمة

.. وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه دانه بجريمة بيع سلعة مسعرة بأكثر من السعر المقرر لها، رغم دفاعه بأنه كان فى يوم الحادث بعيدا عن متجره وملازما بيته لمرضه فلم يكن ميسورا له أن يراقب حركة البيع، وقد تقدم للمحكمة بشهادات طبية تثبت حالة المرض فلم تأخذ بها.
وحيث إنه لما كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 تقضى بأن "يكون صاحب المحل مسئولا مع مديره أو القائم على إدراته عن كل ما يقع فى المحل من مخالفات لأحكام هذا المرسوم بقانون ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت بالعقوبة على الغرامة المبينة فى المادتين 9 و13 من القانون "لما كان ذلك وكانت العقوبة التى قضى بها الحكم المطعون فيه على الطاعن هى تغريمه عشرين جنيها، فإنه لا يكون للطاعن جدوى من وراء ما يثيره فى طعنه ذلك أن ما يدعيه من إستحالة المراقبة لا يعفيه من العقاب إطلاقا وإنما يكون من شأنه ان يحكم عليه بالغرامة التى لا تقل عن عشرين جنيها على نحو ما حكم به فعلا , ومن ثم يكون الطعن على غير أساس فى موضوعه واجبا رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات