قاعدة رقم الطعن رقم 292 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 15 /01 /2006
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2190
جلسة 15 يناير سنة 2006
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد جبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 292 لسنة 24 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "نطاقها في ضوء المصلحة فيها".
يتحدد نطاق الدعوى الدستورية بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعها دون غير ذلك من أحكام المادة
المطعون بعدم دستوريتها.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
سابقة الحكم بعدم دستورية ذات النص التشريعي الطعين، له حجية مطلقة، مؤداه اعتبار الخصومة
منتهية – أساس ذلك.
1 – نطاق الدعوى – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعها – يتحدد بنص البند من المادة
الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992،
175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة
1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير
على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق
المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة
من تلك القوانين.
2 – وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة،
وذلك بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة في 12 يونيو 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية
"دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين
أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات،
14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات،
86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة
المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها
رقم تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في
الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الرابع من شهر نوفمبر سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين
أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204
لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بشأن الزيادة بشأن
زيادة في معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5976 لسنة 2000 عمال كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية،
ضد الهيئة المدعى عليها الرابعة (في الدعوى الراهنة)، بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة
تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة الـ 80% كأجر متغير من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم
إلى أجورهم الأساسية والسابقة على إحالتهم إلى المعاش مع إلزام الهيئة المدعى عليها
بأن تؤدي لكل منهم مبلغ خمسة آلاف جنيه تعويضاًَ عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء
ذلك، وقالوا بياناً لذلك إنهم كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج وأحيلوا إلى
المعاش المبكر (الاستقالة) بعد خصخصة تلك الشركة، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة
لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي
لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات
ومن ثم فقد أقاموا الدعوى المشار إليها، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بجلسة 13/ 10/
2002 بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990،
14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة
1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، 19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة
علاوة خاصة، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا
دعواهم الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعها – يتحدد بنص البند من المادة
الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992،
175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة
1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير
على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق
المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة
من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك
بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة في 12 يونيو 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية
"دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من القوانين
أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات،
14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل
بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994
بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات،
86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة
المعاشات فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها
رقم تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في
الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.