الطعن رقم 33 سنة 18 ق – جلسة 03 /11 /1949
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
السنة الأولى – من 27 أكتوبر سنة 1949 لغاية 22 يونيو سنة 1950 – صـ 14
جلسة 3 من نوفمبر سنة 1949
برياسة حضرة صاحب العزة محمد المفتي الجزايرلي بك رئيس المحكمة وحضور حضرات المستشارين: أحمد حلمي بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك.
القضية رقم 33 سنة 18 القضائية
ا – إثبات. جواز الإثبات بالقرائن. تقدير القرائن موضوعي. اعتبار
عقد بيع وفائى ساتراً لرهن. إيراد القرائن المسوغة لذلك. لا شأن لمحكمة النقض.
ب – حكم. تسبيبه. إقامته على ما يحمله. تعقب حجج الخصوم. لا موجب.
1 – متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من اختصاص قاضي الموضوع، ولا
شأن لمحكمة النقض معه فيما يستنبطه منها متى كان استنباطه سائغاً. وإذن فإذا كان الحكم
قد اعتبر عقد البيع الوفائى ساتراً لرهن مستخلصاً ذلك من بخس الثمن الذي قدر للعين
المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة ومما ورد في الوصول المقدم من المبيع له
المحرر من البائع بتسلمه مقابل الأموال الأميرية المستحقة على الأرض المبيعة، وقبول
المبيع له هذا الوصول بما تضمنه من عبارة دالة على أن الأرض المبيعة له وفائياً لا
تزال مملوكة للبائع دون اعتراض منه على هذه العبارة وتقديمه الوصول كمستند على وفاء
المبلغ الوارد به، ومن عدم وضع المشتري يده على العين من تاريخ شرائه وتراخيه في تسلمها
إلى ما بعد السنة الزراعية التالية مع عدم محاسبة البائع عن إيجارها عن المدة التي
بدأت من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم، فهذه القرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما
استخلصه الحكم منها.
2 – يكفي لسلامة الحكم أن يكون مقاماً على أسباب تحمله ولا يلزم بعد ذلك أن يتعقب حجج
الخصوم ويفندها واحدة واحدة.
الوقائع
في يوم 23 من فبراير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف أسيوط الصادر يوم 26 من نوفمبر سنة 1947 في الاستئناف رقم 91 سنة 19 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المطعون عليهم بمصروفات الطعن وأتعاب المحاماة – واحتياطياً إحالة الدعوى على محكمة استئناف أسيوط وإلزام المطعون عليهم بمصروفات الطعن وأتعاب المحاماة الخ الخ.
المحكمة
ومن حيث إن السبب الأول يتحصل في أن الحكم المطعون فيه اعتبر عقد
البيع الوفائى ساتراً لرهن حيازي، ومن ثم باطلاً. وهذا يخالف المادة 339 مدنى (قديم)
لأن القرائن التي اعتمد عليها الحكم في قضائه ليست قوية ولا محددة ولا متوافقة.
ومن حيث إنه متى كان الإثبات بالقرائن جائزاً فإن تقديرها يكون من اختصاص قاضي الموضوع،
ولا شأن لمحكمة النقض معه فيما يستخلصه منها متى كان استنباطه سائغاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على قرائن ثلاث: الأولى بخس الثمن الذي قدر
للعين المبيعة وفائياً بالنسبة إلى قيمتها الحقة، والثانية ما ورد في الوصول المقدم
من الطاعن والمحرر من مورث المطعون عليهم بتسلمه مبلغ 1200 قرش مقابل الأموال الأميرية
المستحقة على أطيانه، وقبول الطاعن هذا الوصول المذكور بما تضمنه من العبارة الدالة
على أن الأطيان المبيعة له وفائياً لا تزال مملوكة لمورث المطعون عليهم وعدم اعتراضه
على وضع هذه العبارة، ثم تقديمه الوصول كمستند على وفاء المبلغ الوارد به، والثالثة
عدم وضع المشتري يده على العين المبيعة وفائياً من تاريخ شرائه في 13 من يناير سنة
1931، وتراخيه في تسلمها إلى ما بعد السنة الزراعية التالية، مع عدم محاسبته مورث المطعون
عليهم عن إيجارها عن المدة التي تبدأ من تاريخ عقد البيع الوفائى حتى التسليم – إذ
هو "معترف في دفاعه ومذكراته بأنه لم يحاسب البائع له عن إيجار هذه المدة وليس هذا
تصرف المشتري الذي قصد نقل الملكية إليه بالعقد الذي استصدره لنفسه من البائع له وفائياً"
ولما كانت هذه القرائن من شأنها أن تؤدي إلى ما استخلصه منها الحكم كان لا محل للنعي
عليه.
ومن حيث إن السبب الثاني يتحصل في أن الحكم جاء خاطئاً من أربعة أوجه – الأول أنه قاصر
الأسباب إذ أغفل قرينة تستمد من سكوت البائع عن المطالبة باسترداد المبيع أكثر من ست
سنوات، كما أغفل دلالة السند الاذني الصادر من الطاعن إلى مورث المطعون عليهم وهذا
الوجه مردود بأنه يكفي الحكم أن يقوم على أسباب تحمله كما هو الحال في الدعوى ولا يلزمه
بعد ذلك تعقب دفاع الخصوم وتفنيده حرفاً حرفاً. والثاني أنه مسخ مستندات الخصوم لأن
تفسيره للوصول الخاص بمبلغ 1200 قرش وللإقرار الصادر من الطاعن بلغو عقد رهن صادر إليه
في يوليو سنة 1930 من مورث المطعون عليهم برهن فدانين وسبعة قراريط ضماناً لمبلغ 159
جنيهاً يخرجهما عن حقيقة معناهما. وهذا الوجه مردود بأن ما فسر به الحكم المطعون فيه
هذين المستندين يطابق مدلولهما. والثالث أنه استند إلى واقعة لا أساس لها في الأوراق
إذ قال إن الطاعن معترف في دفاعه ومذكراته بأنه لم يحاسب البائع له عن إيجار المدة
ما بين تاريخ عقد البيع في 13 من يناير سنة 1931 ونهاية السنة الزراعية. وهذا الوجه
لا سند له إذ أن الطاعن لم يقدم مذكراته المشار إليها في الحكم. والرابع أنه استند
إلى واقعة وهمية هي صدور عقد من مورث المطعون عليهم إلى الطاعن برهن فدانين وسبعة قراريط
ضماناً لمبلغ 159 جنيهاً في حين أن الرهن لم يتم. وهذا الوجه مردود بأن الإقرار الصادر
من ذات الطاعن في 19 من يناير سنة 1931 صريح في أن "عقد الرهن السابق صدوره إليه من
أحمد أفندي محمد حميد أبو ستيت برهن 2ف و7ط نظير 159 جنيهاً وكسور أصبح خالصاً ولاغياً
لأن المبلغ الواضح به وصله".
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس.
