الطعن رقم 2416 سنة 23 ق – جلسة 08 /02 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 317
جلسة 8 من فبراير سنة 1954
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 2416 سنة 23 القضائية
عقوبة. وقف التنفيذ. الحكم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد
العمل بالقانون رقم 435 لسنة 1953. خطأ.
إن القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل ابتداء من 9 من سبتمبر سنة 1953 قضى
بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن "يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا" وإذن فمتى كان
الحكم المطعون فيه الذى صدر فى 29 من سبتمبر سنة 1953 أى بعد صدور هذا القانون قد حدد
مدة وقف تنفيذ العقوبة بخمس سنوات فانه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه
نقضه بالنسبة إلى مدة وقف تنفيذ العقوبة بجعلها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم
المطعون فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما بأنهما أولا: المتهم الأول
بدد الأشياء المبنية بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة إضرارا
بها وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بوصفه حارسا عليها لتقديمها للبيع فى اليوم
المحدد فاختلسها لنفسه، ثانيا: المتهم الثانى: اشترك مع الأول بطريق الاتفاق فى ارتكاب
الجريمة سالفة الذكر بأن اتفق معه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك، وطلبت
عقابهما بالمواد 40/ 1 و41 و341 من قانون العقوبات, ومحكمة المحمودية الجزئية قضت فيها
حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وكفالة 200 قرش لكل منهما
لوقف التنفيذ.
استأنف المتهمان والنيابة الحكم. محكمة دمنهور الابتدائية قضت فيهما حضوريا بتأييد
الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم
وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض….
الخ.
المحكمة
.. وحيث إن النيابة العامة تبنى طعنها على أن الحكم المطعون فيه
إذ قضى بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها على المتهمين لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور
الحكم قد أخطأ فى تطبيق القانون، ذلك بأن القانون رقم 435 لسنة 1953 قد عدل الفقرة
الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات فنص على أن يصدر الأمر بوقف تنفيذ العقوبة لمدة
ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا. واذ كان الحكم المطعون فيه قد
صدر فى تاريخ لاحق لصدور هذا القانون فإنه يكون مخطئا مما يستوجب نقضه وتصحيحه بما
يتفق وحكم القانون.
وحيث إن القانون رقم 435 لسنة 1953 الذى جرى به العمل ابتداء من 9 من سبتمبر سنة 1953
قضى بتعديل الفقرة الأولى من المادة 56 من قانون العقوبات بأن "يصدر الأمر بوقف تنفيذ
العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا", لما كان الحكم
المطعون فيه الذى صدر فى 29 من سبتمبر سنة 1953 أي بعد صدور هذا القانون قد حدد مدة
وقف تنفيذ العقوبة بخمس سنوات فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه
بالنسبة إلى مدة وقف تنفيذ العقوبة بجعلها ثلاث سنوات تبدأ من يوم صدور الحكم المطعون
فيه.
