الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2414 سنة 23 ق – جلسة 08 /02 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 351

جلسة 8 من فبراير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: اسماعيل مجدى، ومصطفى حسن، وأنيس غالى , مصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 2414 سنة 23 القضائية

دفاع. إدانة المتهم بالتبديد إستنادا إلى أن الصراف قد بحث عن المحجوزات فى محل الحجز فلم يجدها. دفع المتهم بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع. عدم إدعائه بوجود المحجوزات وأنه لم يقصد عرقلة التنفيذ. دفع لا جدوى منه.
متى كان الحكم قد أقام قضاءه بإدانة المتهم بالتبديد على أن الصراف قد بحث عن الأشياء المحجوزة فى محل الحجز فلم يجدها، فإنه لا يكون له جدوى مما يثيره فى طعنه من أن المحكمة دانته رغم دفاعه بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد للبيع، ما دام الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود المحجوزات، وكان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة ما زالت موجودة وأنه لم يقصد عرقلة التنفيذ.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة 1 – عبده شحاته شعيب (الطاعن) و2 – مصليحى شعيب بأنهما، الأول – بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها اداريا لصالح مصلحة الأموال المقررة والتى لم تسلم إليه إلا على سبيل الوديعة لحفظها وتقديمها يوم البيع فبددها إضرارا بالمجنى عليها حالة كونة حارسا مالكا. والثانى – إشترك مع المتهم الأول بطريقى الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40/ 2 – 3 و41 و341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة قليوب الجزئية بعد ان نظرت الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وكفالة 300 قرش لكل منهما لوقف التنفيذ، عارض المحكوم عليهما فى هذا الحكم الغيابى وقضى فى معارضتهما بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. استأنف المتهمان، ومحكمة بنها الابتدائية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض… الخ.


المحكمة

وحيث إن الطعن يتحصل فى أن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة تبديد الأشياء المحجوزة رغم دفاعه بأنه لم يكن يعلم باليوم المحدد لبيعها، هذا فضلا عن أنه راعى فى عقابه سبق الحكم عليه مرتين فى تبديد مع أن الطاعن لا سوابق له. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على أن الصراف قد بحث عن الأشياء المحجوزة فى محل الحجز فلم يجدها وكان الدفع بعدم العلم بيوم البيع محله أن تكون الأشياء المحجوزة ما زالت موجودة وأنه لم يقصد عرقلة التنفيذ وكان الطاعن لم يدع أمام محكمة الموضوع وجود المحجوزات، لما كان ذلك وكان لا جدوى من وراء ما يثيره فى الوجه الثانى من طعنه بشأن سوابقه لأن العقوبة المحكوم بها وهى الحبس لمدة شهرين مع وقف التنفيذ هى مما يصح الحكم به قانونا على المتهم الذى لا سوابق له فإن الطعن بوجهيه يكون على غير أساس فى موضوعه واجبا رفضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات