قاعدة رقم الطعن رقم 30 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 11 /12 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2082
جلسة 11 ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 30 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة وبالنسبة إلى
الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها
من جديد – انتهاء الخصومة.
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة
فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ 31 يناير سنة 2002 م، أودع المدعون صحيفة الدعوى الماثلة
قلم كتاب المحكمة، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام
124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة
1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 زيادة المعاشات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً:
بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
– كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 6135 لسنة 2000 عمال كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية
ضد المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بأحقيتهم في إضافة نسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة
التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية قبل إحالتهم إلى المعاش، إلى معاشاتهم المستحقة لهم
عن أجورهم المتغيرة، قولاً منهم بأنهم كانوا يعملون بشركة الدقهلية للغزل والنسيج،
ثم أحيلوا إلى المعاش المبكر (بالاستقالة) في 15/ 3/ 1999 وذلك بعد خصخصة الشركة المذكورة،
إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عند تسوية معاشاتهم عن الأجر المتغير – لم
تقم بإضافة نسبة 80 % من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية بالرغم
من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، فتقدموا بتظلمات إليها، إلا أنها
اعتصمت بالصمت مما حدا بهم إلى إقامة دعواهم المشار إليها، وأثناء نظر تلك الدعوى،
دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة
1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86
لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998، بزيادة المعاشات، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا
الدفع، وصرحت لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى الماثلة – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30
لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و204 لسنة 1994 و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997
و91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش
الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة دون
حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من نصوص أخرى
لعدم تعلقها بواقعة الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة وذلك
بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 12 يونيه سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية
"دستورية" والذي قضى بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية المعدل بالقانون
رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام
قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات،
30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، 175 لسنة
1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين
الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات،83 لسنة 1997
بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في
معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة
المنصوص عليها في المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة
1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وإذ نُشر
هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم تابع بتاريخ 23/ 6/ 2005. وكان مقتضى
نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة
وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو
إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا الدستورية أرقام 45 و112 لسنة 24 ق و115 و181 لسنة 25 ق.
