قاعدة رقم الطعن رقم 53 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 11 /12 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2065
جلسة 11 ديسمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وأنور رشاد العاصي والسيد عبد المنعم حشيش، وحضور السيد المستشار/ رجب عبد الحكيم سليم – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 53 لسنة 20 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة
في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في
المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها.
مقتضى نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48
لسنة 1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة
في مواجهة الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في
المسألة المقضى فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
الإجراءات
بتاريخ التاسع من مارس سنة 1998 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم
كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية
من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير
السكنية وكذلك المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير
وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنته من عدم النص على انتهاء
العقد بنهاية مدته أي بجعله غير محدد المدة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى عدا
الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 ورفضها بالنسبة لهذا الشق
واحتياطياً: برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
وآخر كانا قد أقاما قبل المدعى عليه الدعوى رقم 2883 لسنة 1997 أمام محكمة الجيزة الابتدائية
بغية الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المبينة بالأوراق والمؤجرة لمورثه بقصد استعمالها
لتجارة الأحذية، وضمنا صحيفتها دفعاً بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 وكذلك المادة
18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليهما، وبعد تقديرها جدية الدفع، صرحت محكمة
الموضوع برفع الدعوى الدستورية، فأقامها المدعي.
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعها – يتحدد بنص الفقرة الأولى من
المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وكذا بنص الفقرة الأولى من المادة الأولى من
القانون رقم 6 لسنة 1997 – سالفي الإشارة – دون ما عداهما من نصوص هذين القانونين.
وحيث إن المسألتين الدستوريتين المثارتين في هذه الدعوى سبق أن حسمت هذه المحكمة أولاهما
بحكمها الصادر بجلسة 3 من نوفمبر سنة 2002 في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية والذي
قضى برفض الدعوى، وحسمت ثانيتهما بحكمها الصادر بجلسة 14 من إبريل سنة 2002 والذي قضى
ضمن ما قضى به – برفض الدعوى فيما تضمنته من طعن على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى
من القانون رقم 6 لسنة 1997 آنف الذكر؛ وقد نشر أولهما بالجريدة الرسمية بعددها الصادر
في 14/ 11/ 2002؛ ونشر ثانيهما بعددها الصادر في 27/ 4/ 2002، لما كان ذلك؛ وكان مقتضى
نص المادتين 48 و49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979 أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية – وهي عينية بطبيعتها – حجية مطلقة في مواجهة
الكافة؛ وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى
فيها؛ بما لا يجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
