قاعدة رقم الطعن رقم 7 لسنة 24 قضائية “دستورية” – جلسة 25 /11 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2040
جلسة 25 نوفمبر سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمر، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 7 لسنة 24 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة
بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من
جديد.
مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
الإجراءات
بتاريخ الثامن من يناير سنة 2002، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124
لسنة 1989 و14 لسنة 1990 و14 لسنة 1991 و30 لسنة 1992 و175 لسنة 1993 و 204 لسنة 1994
و24 لسنة 1995 و86 لسنة 1996 و83 لسنة 1997 و91 لسنة 1998 بزيادة معاش الأجر المتغير.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين
كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 5981 لسنة 2000 عمال كلي أمام محكمة المنصورة الابتدائية،
ضد المدعى عليه الرابع، بطلب الحكم بأحقيتهم في إعادة تسوية معاشاتهم بإضافة نسبة الـ
80% كأجر متغير من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية والسابقة
على إحالتهم إلى المعاش، مع إلزام الهيئة المدعى عليها بأن تؤدي لكل منهم مبلغ خمسة
آلاف جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بهم من جراء ذلك. وقالوا بياناً لذلك: أنهم
كانوا يعملون بشركة غزل المنصورة وميت غمر وأحيلوا إلى المعاش المبكر (الاستقالة) بعد
خصخصة تلك الشركة، إلا أن الهيئة المدعى عليها الرابعة لم تقم عند تسوية معاشاتهم عن
الأجر المتغير بإضافة نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجورهم الأساسية
بالرغم من قيامها بخصم الاشتراكات المقررة عن تلك العلاوات، ومن ثم فقد أقاموا الدعوى
المشار إليها. وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين
أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204
لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات،
و19 لسنة 1999 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت
لهم برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وحيث إن نطاق الدعوى – بالقدر الذي يحقق مصلحة رافعيها – يتحدد بنص البند من المادة
الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة 1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992،
175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة
1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير
على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق
المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة
من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك
بحكمها الصادر بالجلسة المعقودة في 12يونيه سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية
"دستورية" والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم من المادة الثانية من ذات القوانين
أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات،
14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون
79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992بزيادة المعاشات وتعديل بعض
أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة
المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات،
86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات، 91 لسنة 1998 بزيادة
المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق
المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة من قانون
التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب
انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها
رقم تابع بتاريخ 23 يونيه سنة 2005. وكان مقتضى نص المادتين (48 و49) من قانون
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة
في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة،
وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في
الدعوى الراهنة تغدو منتهية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 8، 27، 28، 29، 31، 32، 34، 46، 47، 72، 79، 83، 89، 113، 148، 320، 213 لسنة 24 و10، 27، 29، 30، 31، 32، 48، 49، 50، 130، 174، 175، 176، 177، 226، 247 لسنة 25 و6، 103، 137 لسنة 26 و2، 3، 40 لسنة 27.
