قاعدة رقم الطعن رقم 224 لسنة 26 قضائية “دستورية” – جلسة 31 /07 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 2013
جلسة 31 يوليو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وأنور رشاد العاصي وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 224 لسنة 26 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "ترك خصومة – توكيل – سريان قانون المرافعات".
مثول وكيل المدعي أمام هيئة المفوضين، وتقرير تنازله عن الدعوى وترك الخصومة فيها –
التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعي يبيح له الإقرار بالترك – قبول هيئة قضايا الدولة
ذلك – يستتبع إثبات ترك الخصومة إعمالاً للمادة من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين (141 و142) من قانون المرافعات المدنية
والتجارية.
حيث إن وكيل المدعي قد مثل أمام هيئة المفوضين، وقرر تنازله عن الدعوى وترك الخصومة
فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعي يبيح له الإقرار بالترك، وكانت هيئة
قضايا الدولة قد قبلت ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين
(141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
الإجراءات
بتاريخ الثلاثين من نوفمبر سنة 2004، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى
قلم كتاب المحكمة، بطلب للحكم بعدم دستورية نص المادة من قانون الضريبة العامة
على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وسقوط قراري وزير المالية رقمي 231
في 31/ 7/ 1991 و143 في 9/ 6/ 1992.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً
برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
كان قاد أقام الدعوى رقم 7430 لسنة 2004 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المدعى
عليه الثالث، بطلب الحكم ببراءة ذمته من أية ضريبة أخرى خلاف ما ورد بإقراراته المقدمة
عن الفترة من عام 1994 حتى عام 2002، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية نص المادة
من قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وبسقوط
قراري وزير المالية رقمي 231 في 31/ 7/ 1991 و143 في 9/ 6/ 1992، إذ قدرت المحكمة جدية
دفعه وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن وكيل المدعي قد مثل أمام هيئة المفوضين، وقرر تنازله عن الدعوى وترك الخصومة
فيها، وإذ كان التوكيل المقدم من الحاضر عن المدعي يبيح له الإقرار بالترك، وكانت هيئة
قضايا الدولة قد قبلت ذلك، فإن المحكمة لا ترى مانعاً من إثبات الترك إعمالاً للمادة
من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادتين
(141 و142) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعي للخصومة، ومصادرة الكفالة وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
