الطعن رقم 2410 سنة 23 ق – جلسة 08 /11 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 313
جلسة 8 من نوفمبر سنة 1954
المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد محمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 2410 سنة 23 القضائية
استئناف. حكم غيابى استئنافى قضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة
مع النص على صدوره بإجماع آراء القضاة. تأييده دون النص على الإجماع. بطلانه.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتأييد الحكم الغيابى لاستئنافى المعارض فيه من الطاعن
والقاضى بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه انه صدر بإجماع
آراء القضاة خلافا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن من شأن
ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء
البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون، ولا يكفى فى ذلك أن الحكم
الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء حكم البراءة قد ذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة،
إذ أن حكمها فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته
قضاء منها بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدد الأشياء المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح السيد سليمان هجرس وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها يوم البيع فاختلسها لنفسه إضرارا به حالة كونه حارسا ومالكا. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و 342 من قانون العقوبات. ومحكمة زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه. استأنفت النيابة هذا الحكم, ومحكمة طنطا الابتدائية بعد أن أتمت سماع الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات. بإلغاء الحكم المستأنف بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم. عارض المحكوم عليه فى هذا الحكم الغيابى وقضى فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.
المحكمة
.. وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صد بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى المعارض فيه من الطاعن والقاضى بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر باجماع آراء القضاة خلالفا لما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه "إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة فلا يجوز تشديد العقوبة المحكوم بها ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا باجماع آراء قضاة المحكمة". فان من شأن ذلك أن يصبح الحكم باطلا فيما قضى به من تأييد الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بإلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقا للقانون – ولا يكفى فى ذلك أن الحكم الغيابى الاستئنافى القاضى بالغاء حكم البراءة قد ذكر فيه انه صدر بإجماع آراء القضاة – ما دامت المعارضة فى الحكم الغيابى من شأنها أن تعيد القضية لحالتها الأولى بالنسبة للمعارض، فإذا رأت أن تقضى فى المعارضة بتاييد الحكم الغيابى الصادر بإلغاء حكم البراءة فانه يتعين أن تذكر فى حكمها أنه صدر باجماع آراء القضاة، إذ أن حكمها فى المعارضة وإن صدر بتأييد الحكم الغيابى الاستئنافى إلا أنه فى حقيقته قضاء منها بالغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة – لما كان ذلك وكان لمحكمة النقض طبقا لنص 425 من قانون الإجراءات الجنائية أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم الاستئنافى الغيابى و تأييد الحكم المستأنف الصادر ببراءة الطاعن, وذلك من غير حاجة للتعرض إلى أوجه الطعن المقدمة منه.
