قاعدة رقم الطعن رقم 234 لسنة 25 قضائية “دستورية” – جلسة 31 /07 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1984
جلسة 31 يوليو سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وإلهام نجيب نوار ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 234 لسنة 25 قضائية "دستورية"
دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
مقتضى نص المادتين ، من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم
48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيباً
من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته
– عدم قبول الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت ذات المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الراهنة،
وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14 من إبريل سنة 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"،
والذي قضى برفض الدعوى المرفوعة طعناً على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون
رقم 6 لسنة 1997، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 "تابع" بتاريخ
27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين ، من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولاً فصلاً لا
يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته.
الإجراءات
بتاريخ 11/ 8/ 2003، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة،
طالبين الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة
1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام
الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى
عليهم في الدعوى الماثلة أقاموا الدعوى رقم 4543 لسنة 2002 مساكن كلي إسكندرية، بطلب
الحكم بانقضاء عقد الإيجار المؤرخ 7/ 3/ 1941 بين المرحوم/ عبد الغني محمد الشربيني
وأسلافهم والمحول إليهم في 1/ 1/ 1986 عن المغازات المبينة في العقد وصحيفة الدعوى،
وإخلاء المدعى عليهم من الأعيان المذكورة، وتسليمها خالية من كل ما يشغلها، ولدى نظر
الدعوى دفع المدعون في الدعوى الراهنة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 6
لسنة 1997 المشار إليه والمادة الثامنة من لائحته التنفيذية، وإذ قدرت محكمة الموضوع
جدية هذا الدفع وصرحت للمدعين برفع الدعوى الدستورية، فقد أقاموا دعواهم الماثلة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق وأن حسمت ذات المسألة الدستورية المثارة بالدعوى الراهنة،
وذلك بحكمها الصادر بجلسة 14 من ابريل سنة 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية"،
والذي قضى برفض الدعوى المرفوعة طعنا على الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون
رقم 6 لسنة 1997، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 17 "تابع" بتاريخ
27/ 4/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين ، من قانون المحكمة الدستورية العليا
الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها باعتباره قولاً فصلاً لا
يقبل تأويلاً ولا تعقيباً من أية جهة كانت، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه
أو إعادة طرحه من جديد لمراجعته، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعين بالمصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
