الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 79 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 31 /07 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1964

جلسة 31 يوليو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيرى ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 79 لسنة 23 قضائية "دستورية"

1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة – مناطها".
مناط المصلحة الشخصية المباشرة أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – انتهاء الخصومة".
مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد – انتهاء الخصومة.
1 – حيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعيان يبغيان من دعواهما الحكم بعدم دستورية نص البند رقم من المادة سالف الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي، وهو الشرط الذي حال بينهما والحصول على الزيادة في المعاش التي تقررت بنص المادة المذكورة قبلا والتي يدور حولها النزاع في الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغهما سن الخمسين في تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالي فإن مصلحتهما الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل في شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية.
2 – مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الراهنة منتهية.


الإجراءات

بتاريخ السادس عشر من شهر مايو سنة 2001، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، بطلب الحكم بعدم دستورية المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، فيما تضمنته من اشتراط أن يكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة رقم من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعيين كانا قد أقاما الدعوى رقم 435 لسنة 2001 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (المدعى عليها الثانية) بصرف الزيادة في معاشيهما المقررة بمقتضى نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، وذلك من تاريخ استحقاق كل منهما لمعاشه، تأسيساً على أنهما كانا يعملان بالشركة المتحدة للإنتاج الداجني، وقد خرج المدعي الأول على المعاش المبكر في 1/ 9/ 1999، بينما خرجت المدعية الثانية بتاريخ 16/ 8/ 1997، على ذات المعاش، وقبل أن يبلغ سنهما خمسين سنة، وبالتالي قامت الهيئة المدعى عليها بربط المعاش المستحق لهما دون إضافة الزيادة المقررة لعدم بلوغهما سن الخمسين، وبتاريخ 9/ 9/ 2000 قضت المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 1 لسنة 18 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنه فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ كانت المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي المار ذكرها، قد اشترطت لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند الخامس من المادة من قانون التأمين الاجتماعي، أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر وهو ما يطابق النص المقضي بعدم دستوريته، فقد أقام المدعيان دعواهما الموضوعية آنفة البيان. ولدى تداول الدعوى، وبجلسة 28/ 4/ 2001 دفع المدعي الأول عن نفسه وبصفته وكيلاً عن المدعية الثانية بعدم دستورية نص المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 المذكورة سلفا، وبذات الجلسة قدرت المحكمة جدية الدفع وقررت وقف السير في الدعوى وصرحت برفع الدعوى الدستورية، فأقام المدعيان دعواهما الماثلة ونعيا على النص المطعون فيه مخالفة المواد (17 و34 و40) من الدستور.
وحيث إن المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي تنص على أنه: "يستبدل بنص المادة الحادية عشرة والمادة الثانية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي النصان الآتيان:
المادة الحادية عشرة – تزاد المعاشات التي تستحق اعتباراً من 1/ 7/ 1992 في إحدى الحالات الآتية:
………………………
الحالة المنصوص عليها في البند 5 من المادة 18 المشار إليها متى كانت سن المؤمن عليه في تاريخ طلب الصرف 50 سنة فأكثر.
……………………….
وتحدد الزيادة بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره عشرون جنيهاً شهرياً وبحد أقصى مقداره خمسة وثلاثون جنيهاً شهرياً……….".
وحيث إن مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان المدعيان يبغيان من دعواهما الحكم بعدم دستورية نص البند رقم من المادة سالف الذكر، فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر حتى يتسنى زيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي، وهو الشرط الذي حال بينهما والحصول على الزيادة في المعاش التي تقررت بنص المادة المذكورة قبلا والتي يدور حولها النزاع في الدعوى الموضوعية – لعدم بلوغهما سن الخمسين في تاريخ طلب صرف المعاش، وبالتالي فإن مصلحتهما الشخصية المباشرة تكون متحققة في الطعن على هذا النص بحسبان أن الفصل في شأن دستوريته سيكون له انعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن قضت بجلستها المعقودة بتاريخ 13 مارس سنة 2005 في القضية رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" بعدم دستورية نص البند رقم من المادة من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه 50 سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق في الحالة المنصوص عليها في البند رقم من المادة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 14 (تابع) المؤرخ 7/ 4/ 2005، وكان مقتضى حكم المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد الأمر الذي تغدو معه الخصومة في الدعوى الراهنة منتهية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات