الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 32 لسنة 23 قضائية “دستورية” – جلسة 31 /07 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1960

جلسة 31 يوليو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وإلهام نجيب نوار وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 32 لسنة 23 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية والذي قضت فيه برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22 (تابع) في 29/5/2003، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضى فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى الماثلة غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ السابع والعشرين من فبراير سنة 2001، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالباً الحكم بعدم دستورية نصي الفقرتين الأخيرة وقبل الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليه الرابع – في الدعوى الدستورية – كان قد أقام الدعوى رقم 974 لسنة 99 مدني كلي الأقصر ضد المدعي طالباً الحكم بفسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 1/ 1/ 1993 وطرد الأخير من الصيدلية محل هذا العقد وتسليمها لمؤجرها خالية، وذلك على سند من القول بأنه بموجب عقد الإيجار سالف البيان استأجر المدعي من المدعى عليه الرابع الصيدلية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى الموضوعية – مقابل إيجار شهري قدره 450 جنيها، وأن الصيدلية المذكورة قد تم إنشاؤها سنة 1993 وتستحق عليها زيادة في القيمة الإيجارية بواقع 10% اعتباراً من 1/ 4/ 1997 وحتى 1/ 4/ 1998 طبقا لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ تأخر المدعي في سداد تلك الزيادة القانونية فقد أقام المدعى عليه الرابع دعواه الموضوعية سالفة الذكر. وبجلسة 27/ 5/ 2000 قضت محكمة أول درجة بفسخ عقد الإيجار وتسليم العين محله خالية للمدعى عليه الرابع. وإذ لم يرتض المدعي هذا القضاء فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 321 لسنة 19 مدني استئناف قنا – مأمورية الأقصر، وأثناء نظر الدعوى دفع بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانوني المقرر.
وحيث إن نطاق الدعوى الراهنة – في حدود الدفع المبدى من المدعي أمام محكمة الموضوع بعدم الدستورية والذي كان محل تقديرها لجديته وتصريحها بإقامة الدعوى الدستورية – ينحصر في طلب الحكم بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالفة البيان والتي تنص على أن: "تستحق زيادة سنوية بصفة دورية، وفي نفس الموعد من الأعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر أجره قانونية لجميع الأماكن سالفة الذكر".
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت ذات المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الراهنة بحكمها الصادر في القضية رقم 14 لسنة 21 قضائية دستورية والذي قضت فيه برفض الطعن بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه. وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد 22(تابع) في 29/5 / 2003، وكان مقتضى نصي المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولا فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم تكون الخصومة في الدعوى الماثلة غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات