الرئيسية الاقسام القوائم البحث

القضية رقم 145 لسنة 21 ق د – جلسة 31 /07 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1948

جلسة 31 يوليو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وإلهام نجيب نوار وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 145 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد.
إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002، في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 القضائية، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقضى هذا الحكم: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (بما مؤداه القضاء بدستورية الفقرة الأولى من النص)، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثامن من أغسطس سنة 1999، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، بطلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما لم تشترطه من وجوب احتياج الأبناء للسكن المؤجر باسم والديهم حتى يمتد إليهم عقد الإيجار.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية كانت قد أقامت في 17/ 6/ 1998 الدعوى رقم 8973 لسنة 1998 إيجارات كلي القاهرة أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المدعى عليهما الثالث والرابع بطلب إخلائهما من الشقة رقم 8 بالعقار رقم 17 شارع أمين سامي بالقاهرة، تأسيساً على افتقاد سند إقامتهما بها، لعدم سبق إقامتهما بها مع مورثهما المرحوم سمير عبد المجيد دراز، زوج الأولى ووالد الثاني، قبل وفاته. في حين تمسك المدعى عليهما بقانونية إقامتهما في العين موضوع النزاع إعمالاً لأحكام الامتداد القانوني، ولأنهما كانا يقيمان مع مورثهما فيها قبل وفاته. وأثناء تداول الدعوى، دفعت المدعية بجلسة 22/ 6/ 1999 بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه، فقدرت محكمة الموضوع جدية الدفع، وقررت التأجيل لجلسة 17/ 8/ 1999 لاتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فأقامت المدعية الدعوى المعروضة.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في هذه الدعوى بحكمها الصادر بجلسة 3/ 11/ 2002، في القضية الدستورية رقم 70 لسنة 18 القضائية، وكان محل الطعن فيها نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وقضى هذا الحكم: أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه فيما لم يتضمنه من النص على انتهاء عقد الإيجار الذي يلتزم المؤجر بتحريره لمن لهم الحق في شغل العين بانتهاء إقامة أخرهم بها سواء بالوفاة أو الترك، ورفض ماعدا ذلك من طلبات (بما مؤداه القضاء بدستورية الفقرة الأولى من النص)، ثانياً: بتحديد اليوم التالي لنشر هذا الحكم تاريخاً لإعمال أثره. وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة الدستورية المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الدعوى المعروضة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات