الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 245 لسنة 21 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /06 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1841

جلسة 12 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 245 لسنة 21 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "التنازل عنها بجلسة التحضير – سريان قانون المرافعات – إثبات ترك الخصومة".
إثبات ترك الخصومة يتم طبقاً لنص المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا ونص المادة وما بعدها من قانون المرافعات.


الإجراءات

بتاريخ الثاني عشر من شهر ديسمبر سنة 1999، أودع المدعون قلم كتاب المحكمة صحيفة هذه الدعوى، طالبين الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية، بدعوى مخالفتها للمواد (2، 32، 34، 40، 41) من الدستور.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعين في الدعوى الدستورية – كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 2069 لسنة 1997 إيجارات أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المدعى عليهم من الرابع حتى الأخيرة بطلب الحكم بإخلائهم وتسليم المحل الكائن أسفل العقار رقم 6 شارع المحلاوي بدائرة قسم الدقي لوفاة مورثهم (المستأجر الأصلي)، كما تقدم المدعى عليهم في الدعوى الموضوعية بطلب فرعى بغية الحكم بإلزام المدعين بتحرير عقد إيجار عن عين النزاع بذات شروط العقد المحرر ما بين مورثهم ومورث المدعين، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الأولى بفقرتيها من القانون رقم 6 لسنة 1997 سالف الذكر، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لهم بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقاموا الدعوى الماثلة.
وحيث إن المدعي الأول قد أقر بالتنازل عن الدعوى الدستورية الماثلة بجلسة التحضير في 13/ 10/ 2003 أمام هيئة المفوضين عن نفسه وبصفته وكيلاً عن باقي المدعين بموجب توكيلات موثقة بالشهر العقاري ومصدقاً عليها من مكتب توثيق الأهرام برقم 3439 بتاريخ 13 يوليو 1997، رقم 11095، 1110 بتاريخ 22 ديسمبر 1997، رقم 827 بتاريخ 3 مارس 1997، وقد قبل الحاضر عن هيئة قضايا الدولة هذا التنازل، وكان قانون المرافعات قد نظم ترك الخصومة في الدعوى في المواد وما بعدها، وكان الترك يترتب عليه – متى وقع ممن يملكه وقبله المدعى عليه – إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة على قيام الدعوى فيعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبلها، وكانت المادة من قانون المحكمة الدستورية العليا تقضى بسريان الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية على الدعاوى الدستورية بما لا يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها، ومن ثم فإنه يتعين إجابة المدعين إلى طلبهم وإثبات تركهم للخصومة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك المدعين للخصومة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات