قاعدة رقم الطعن رقم 69 لسنة 20 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /06 /2005
أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي
عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1821
جلسة 12 يونيه سنة 2005
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف وتهاني محمد الجبالي، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.
قاعدة رقم
القضية رقم 69 لسنة 20 قضائية "دستورية"
1 – دعوى دستورية "المصلحة الشخصية المباشرة: مناطها"
مناط المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – أن يكون ثمة ارتباط
بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية.
2 – دعوى دستورية "حجية الحكم فيها: عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
1 – حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن
تتوافر ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم
في المسائل الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية
المرتبطة بها.
2 – مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون
رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة
الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي
فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد.
الإجراءات
بتاريخ الثامن والعشرين من مارس سنة 1998، أودع المدعي صحيفة هذه
الدعوى قلم كتاب المحكمة، طالباً الحكم بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل
الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة
بإيجار الأماكن غير السكنية، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام
الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة
اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعي
– في الدعوى الدستورية – وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم 2880 لسنة 1997 إيجارات كلي
الجيزة ضد المدعى عليه الثاني طلباً للحكم باعتبار عقود إيجار مورثه للمحلات المؤجرة
له منتهية بعد وفاته، وبإخلاء المدعى عليه الثاني منها وتسليمها خالية من الشواغل،
وأثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1997 والمادة من
القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفي البيان، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعي
باتخاذ إجراءات رفع الدعوى الدستورية، فقد أقام الدعوى الماثلة خلال الأجل القانوني
المقرر.
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن تتوافر
ثمة علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم في المسائل
الدستورية المطروحة على هذه المحكمة، لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعي في الدعوى الدستورية – في ضوء توافر شرط المصلحة – هو الطعن
على ما تضمنه حكم المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 المشار إليه من تأبيد عقود
إيجار الأماكن غير السكنية، بامتدادها لورثة المستأجر الأصلي حتى الدرجة الثانية دون
سائر الأحكام الأخرى للقانون المذكور، وكذا الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه – الذي يقضي بأنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب
إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد" وبهذين النصين فقط يتحدد نطاق
الدعوى الدستورية الماثلة.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة في الدعوى الراهنة فيما
يتعلق بنص المادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997 بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002
في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الطعن على النص المذكور،
ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 27/ 4/ 2002.
كما حسمت المحكمة المسألة الدستورية المثارة في شأن الفقرة الأولى من المادة من
القانون رقم 136 لسنة 1981 بحكمها الصادر في القضية رقم 105 لسنة 19 قضائية "دستورية"
بجلسة 3/ 11/ 2002 برفض الدعوى ونشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم بتاريخ 14/ 11/ 2002. وإذ كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية
العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية
حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً
فصلاً في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه
عليها من جديد، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.