الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قاعدة رقم الطعن رقم 132 لسنة 19 قضائية “دستورية” – جلسة 12 /06 /2005 

أحكام المحكمة الدستورية العليا – الجزء الحادي عشر (المجلد الثاني)
من أول أكتوبر 2003 حتى آخر أغسطس 2006 – صـ 1808

جلسة 12 يونيه سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي – رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو، وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما – رئيس هيئة المفوضين، وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن – أمين السر.

قاعدة رقم
القضية رقم 132 لسنة 19 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها – عدم قبول".
سابقة الحكم برفض الطعن على النص الطعين – حجيته مطلقة – عدم قبول الدعوى.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية "والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002، ولما كان المقرر أن قضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من يونيه سنة 1997، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبة الحكم بعدم دستورية المواد الأولى والثانية والرابعة والخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعية أقامت الدعويين رقمي 709، 711 لسنة 1997 مدني كلي مساكن شبين الكوم، الأولى ضد المدعى عليهم "رابعاً" والثانية ضد المدعى عليهم "ثالثاً" بطلب الحكم بإخلائهم من المحلين المملوكين لها مع تسلميهما لها، على سند من القول أنها كانت قد أجرتهما لمورثيهم المرحومين إبراهيم سعد عوض الله وجورجي ميخائيل، وإذ صدر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة 17 قضائية دستورية بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 فقد انتهى عقدا الإيجار المشار إليهما، ولما كان قد صدر القانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977، فقد دفعت المدعية بجلسة 13/ 5/ 1997 بعدم دستورية ذلك القانون، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعية برفع الدعوى الدستورية، فقد أقامت دعواها الماثلة.
وحيث إن الدعوى الموضوعية، تدور حول مدى أحقية المدعية في إخلاء العينين محلي النزاع من المدعى عليهم "ثالثاً" و"رابعاً" بعد وفاة مورثيهم "المستأجرين الأصليين" دون أن يمتد إليهم عقدا إيجار هاتين العينين، فإن نطاق الدعوى الماثلة ينحصر في الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة من القانون رقم 49 لسنة 1977 بعد إبدالها بالقانون رقم 6 لسنة 1997، وكذلك ما تضمنته المادة الخامسة من القانون المشار إليه.
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها بحكمها الصادر بجلسة 14/ 4/ 2002 في القضية رقم 203 لسنة 20 قضائية "دستورية" والذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 27/ 4/ 2002، ولما كان المقرر أن قضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية إنما يحوز حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة – بسلطاتها المختلفة – تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة في الدعوى الراهنة تكون غير مقبولة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات