الطعن رقم 2399 سنة 23 ق – جلسة 01 /11 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 300
جلسة أول نوفمبر سنة 1954
المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: حسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 2399 سنة 23 القضائية
نقض. طعن. توجيه إلى الحكم الابتدائى. لا يجوز.
إن المادة 420 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز الطعن بطرق النقض إلا فى الأحكام
النهائية الصادرة من آخر درجة. وإذن متى كان الطاعن لا يوجه طعنه إلى الحكم الاستئنافى،
الذى قضى بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد، ولكنه يرمى به إلى الطعن فى الحكم
الابتدائى الذى قضى فى موضوع الدعوى بالغرامة والإزالة، والذى أصبح نهائيا، وحاز قوة
الشئ المحكوم فيه بسبب تراخى المتهم فى استئنافه فى الميعاد الذى حدده القانون – فإنه
يكون من المتعين رفض طعنه موضوعا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أنشاء البناء الموضح بالمحضر قبل الحصول على رخصة بالبناء على السلطة القائمة على أعمال التنظيم – وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 لسنة 1948 ومحكمة بندر الزقازيق الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادتى الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والازالة على نفقته فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بعدم قبول الاستئناف شكلا لرفعه بعد الميعاد. فاستشكل المتهم فى هذا الحكم , والمحكمة المذكورة، قضت بقبول الاشكال شكلا وفى الموضوع برفضه والاستمرار فى تنفيذ الحكم المستشكل فيه والزمت المستشكل بالمصاريف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن الطاعن يقول إن الحكم المطعون فيه قد أخل بحقه فى الدفاع
فانه لم يبد دفاعه أمام محكمة الدرجة الأولى – التى اعتبرت الحكم حضوريا ، ولا أمام
المحكمة الاستئنافية التى قضت بعدم قبول استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد، وأبداه فى
الاشكال الذى رفعه عند تنفيذ الحكم، وهو طلب ضم الدوسيه 1990 هندسة السكة الحديد حتى
يثبت مما ورد فيه أن قطعة الأرض التى أقيمت عليها المبانى موضوع الاتهام لا تدخل فى
خط التنظيم.
وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على الأوراق أن الحكم الابتدائى صدر حضوريا فى 18
من فبراير سنة 1952 بتغريم الطاعن 1000 قرش والازالة على مصاريفه، وان المحكمة الاستئنافية
قضت فى الاستئناف المرفوع عنه من الطاعن فى 14 أكتوبر سنة 1952 حضوريا بعدم قبوله شكلا
لرفعه بعد الميعاد، وان الطاعن استشكل فى تنفيذه وقضى فى 2 من يونيه سنة 1953 حضوريا
برفض الاشكال – ولما كان الطاعن لا يوجه طعنه إلى الحكم الاستئنافى ولكنه يرمى به إلى
الطعن فى الحكم الابتدائى الذى قضى فى الموضوع الدعوى بالغرامة والازالة، والذى أصبح
نهائيا، وحاز قوة الشئ المحكوم فيه بسبب تراخى المتهم فى استئنافه فى الميعاد الذى
حدده القانون, ولما كانت المادة 420 من قانون الاجراءات الجنائية لا تجيز الطعن إلا
فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة، فإنه يتعين لذلك رفض الطعن موضوعا.
