الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 62822 لسنة 59 ق – جلسة 10 /11 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 991

جلسة 10 من نوفمبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي ومحمد حسين وحسن أبو المعالي أبو النصر نواب رئيس المحكمة.


الطعن رقم 62822 لسنة 59 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". نيابة عامة. أمر بالأوجه.
الطعن بالنقض. قصره. على الأحكام الموضوعية النهائية. الطعن في القرارات والأوامر. غير جائز إلا بنص خاص. أساس ذلك؟
لما كانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً، واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز.


الوقائع

تقدم الطاعنون بشكوى لنيابة قسم المنشية ضد كل من….، ….، …..، ….. بأنهم اصطنعوا الأشكال المؤرخ…. نوفمبر سنة…. (والمقيد برقم….. محضري المنشية) بطريقي الاتفاق والمساعدة مع محضر محكمة المنشية بأن أثبت على غير الحقيقة بأن المطعون ضده الرابع تقدم بالإشكال في تنفيذ الحكم رقم…. مدني مساكن الإسكندرية يزعم فيه على غير الحقيقة بأنه مستأجر لمحل في العين محل التنفيذ ونيابة المنشية بالإسكندرية تولت تحقيق الواقعة قرر حفظ الشكوى إدارياً بقيدها بدفتر الشكاوى الإدارية مع استبعاد شبهة الجناية من الأوراق. تظلم المدعيان بالحقوق المدنية من هذا القرار أمام جنح مستأنف المنشية منعقدة في (غرفة المشورة). وبجلسة…….. قررت المحكمة رفض التظلم.
فطعن المدعيان بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.


المحكمة

لما كان البين من الاطلاع على الأوراق أن الطاعنين قد استأنفوا القرار الصادر من النيابة العامة بقيد الأوراق بدفتر الشكاوى الإدارية وحفظها إدارياً وحفظها إدارياً وقد قضت المحكمة الاستئنافية – منعقدة في غرفة مشورة – برفض التظلم، فقرروا الطعن فيه بطريق النقض. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض قد نظمت طرق الطعن في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض – وهو طريق استثنائي – إلا في الأحكام النهائية الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى، أما القرارات والأوامر فإنه لا يجوز الطعن فيها إلا بنص. لما كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة الجنح المستأنفة في غرفة مشورة في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قرارات لا أحكاماً، واعتبر هذه القرارات نهائية، فإن الطعن فيها بطريق النقض يكون غير جائز. الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن مع مصادرة الكفالة.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات