الطعن رقم 2195 سنة 23 ق – جلسة 26 /01 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 295
جلسة 26 من يناير سنة 1954
المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، ومحمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل أعضاء.
القضية رقم 2195 سنة 23 القضائية
نقض . الحكم الصادر بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة
جناية. الطعن فيه بطريق النقض. غير جائز.
إن الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "لا يجوز
الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع
السير فى الدعوى". وإذن فمتى كانت النيابة قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة
طالبة القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن الواقعة جناية، فقضت محكمة ثانى
درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها
– متى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهيا للخصومة فى موضوع الدعوى ولا ينبني
عليه منع السير فيها ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانونا.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا مششخنا بطلق الرصاص (مسدسا) بدون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1, 9/ 1 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949. ومحكمة جنح الجمالية الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش والمصادرة فاستأنف كل من النيابة والمتهم هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية قضت حضوريا بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وبإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها. فطعن الأستاذ فيليب بشارة المحامى الوكيل عن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض … الخ.
المحكمة
… وحيث إنه لما كانت الفقرة الأولى من المادة 421 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "لا يجوز الطعن بطريق النقض فى الأحكام الصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى" وكانت النيابة على ما يبين من الحكم المطعون فيه قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة طالبة القضاء بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى لأن جريمة إحراز السلاح المنسوبة للمتهم هى جناية بمقتضى القانون رقم 58 لسنة 1949، وقد قضت محكمة ثانى درجة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، وبإحالة القضية إلى النيابة العامة لإجراء شئونها فيها – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه لا يكون منهيا لخصومة فى موضوع الدعوى ولا ينبى عليه منع السير فيها ويكون الطعن فيه بطريق النقض غير جائز قانونا.
