الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1324 سنة 23 ق – جلسة 09 /11 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 75

جلسة 9 من نوفمبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1324 سنة 23 القضائية

استئناف. ميعاده حكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. ثبوت أن المتهم كان محبوسا فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة. لا يسرى ميعاد الاستئناف فى حقه إلا من يوم عمله رسميا بصدور م.الحك
إذا كان الحكم والمطعون فيه قد قضى بعدم قبول الاستئناف المتهم للحكم الصادر باعتبار معارضته كأن لم تكن لرفعها بعد الميعاد، مع أنه قد تبين أنه كان محبوسا بالسجن فى اليوم الذى كان محددا لنظر المعارضة، فإنه يكون مخطئا، ذلك أن وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعا قاهريا حال دون شهوده الجلسة وعلمه بالحكم الذى صدر فيها، وكان يترتب على ذلك أن ميعاد استئناف ذلك الحكم لا يسرى في حقه إلا من يوم علمه رسميا بصدوره لا من يوم صدوره.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه خالف شروط المراقبة القضائية المفروضة عليه أحكامها بمقتضي الحكم الصادر فى القضية رقم 2161 سنة 1949 جنح مينا البصل والتى تنتهي في 3 من المحرم سنة 1372 بأن غادر ديوان القسم المعد لمراقبته قبل شروق الشمس وطلبت عقابه بالمواد 1 و7/ 2 و13 و15 من القانون رقم 99 لسنة 1945.
ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت غيابيا، عملا بمواد الاتهام، بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل والنفاذ بلا مصروفات، فعارض، وقضى فى معارضته باعتبارها كأن لم تكن بلا مصاريف فاستأنف المتهم الحكم الأخير (بعد الميعاد).
ومحكمة الاسكندرية الابتدائية قضت حضوريا بعدم قبوله شكلا لرفعه بعد الميعاد. فطعنت النيابة فى هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة

…. وحيث عن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ قضي بعدم قبول استئناف الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن لرفعه بعد الميعاد مع أنه قد تبين أنه كان محبوسا بالسجن فى اليوم الذي كان محددا لنظر المعارضة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف قد أسس قضاءه على " أن المتهم قد استأنف بتاريخ 31 مايو سنة 1952 الحكم الصادر ضده بتاريخ 29 من أبريل سنة 1952 باعتبار المعارضة كأن لم تكن رغم علمه بتاريخ الجلسة فيكون بذلك الاستئناف المرفوع منه بعد الميعاد" ولما كان وجود المتهم بالسجن فى يوم نظر المعارضة يعد مانعا قاهريا حال دون شهوده الجلسة وعلمه بالحكم الذى صدر فيها، وكان يترتب على ذلك أن ميعاد استئناف ذلك الحكم لا يسرى في حقه إلا من يوم علمه رسميا بصدوره لا من يوم صدوره – لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المرفوع منه شكلا لرفعه بعد الميعاد محسوبا من يوم صدور الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن مخطئا، ويتعين لذلك نقضه.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات