الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 25188 لسنة 59 ق – جلسة 11 /10 /1994 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 835

جلسة 11 من أكتوبر سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان نائبي رئيس المحكمة ومصطفى عبد المجيد وطه سيد قاسم.


الطعن رقم 25188 لسنة 59 القضائية

إشكال في التنفيذ. نقض "المصلحة في الطعن". وقف التنفيذ.
الإشكال في التنفيذ. وروده على طلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً إذا كان باب الطعن مفتوحاً. أساس ذلك؟
الطعن بالنقض في الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه. غير مجد. متى صدر الحكم بنقض ذلك الحكم الأخير.
لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم…… قد قضى فيه بتاريخ 3/ 4/ 1994 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذه، فإن الطعن الماثل تأسيساً على عدم جواز إيقاف تنفيذ عقوبة التعويض المقضى بها للمدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم الأخير قد أضحى عديم الجدوى. مما يفصح عن عدم قبول الطعن.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: هرب البضائع "السيارة" المبينة بالأوراق بأن أدخلها البلاد بطريق غير مشروع دون أداء الضريبة الجمركية. وطلبت عقابه بمواد القانون رقم 66 لسنة 1963 ومحكمة جنح قسم بنها قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 28660 جنيه و900 مليم تعويض يعادل مثلي الرسوم الجمركية المستحقة. استأنف ومحكمة بنها الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فاستشكل المطعون ضده وقضى بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الفصل في الطعن بالنقض.
فطعنت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير المالية بصفته في هذا الحكم بطريق النقض……. إلخ.


المحكمة

حيث إنه لما كان الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطعن بالنقض من المحكوم عليه في الحكم المستشكل في تنفيذه المقيد برقم……. قد قضى فيه بتاريخ 3/ 4/ 1994 بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة وبالتالي أوقف تنفيذ الحكم الصادر في الإشكال بوقف تنفيذه، فإن الطعن الماثل تأسيساً على عدم جواز إيقاف تنفيذ عقوبة التعويض المقضى بها للمدعي بالحق المدني بصفته في هذا الحكم الأخير قد أضحى عديم الجدوى. مما يفصح عن عدم قبول الطعن. ويتعين التقرير بذلك.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات