الطعن رقم 2144 سنة 23 ق – جلسة 26 /01 /1954
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 289
جلسة 26 من يناير سنة 1954
المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن وحسن داود ، ومحمود ابراهيم اسماعيل، وأنيس غالى أعضاء.
القضية رقم 2144 سنة 23 القضائية
دفاع جوهرى. عدم الإشارة إليه. يعيب الحكم.
إذا كان المدافع عن المتهم قد قال " إن القطن كان بالمحلج ولم يبع إلا لما باعته الحكومة"
وقدم ورقة اطلعت عليها المحكمة وردتها إليه، فإن هذا الدفاع هو دفاع جوهرى كان يقتضى
من المحكمة أن تحققه لأنه لو كان صحيحا لأمكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، أما وهى
لم تفعل ولم تشر إليه فى حكمها، أو تبدى رأيها فيه، فإن هذا الحكم يكون معيبا بما يستوجب
نقضه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: بدد الأشياء المبينة الوصف والقيمة
بالمحضر والمحجوز عليها إداريا لصالح الحكومة اضرارا بالحاجزة حالة كونه مالكا لها
ولم يكن قد تسلمها إلى على وجه الوديعة لحراستها . وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342
من قانون العقوبات ومحكمة جنح بنى سويف الجزئية قضت فيها غيابيا عملا بمادتى الاتهام
بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 20 جنيها لوقف التنفيذ بلا مصاريف فعارض وقضى
فى معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ
من صيرورة الحكم نهائيا بلا مصروفات جنائية، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فاستأنفت النيابة الحكم الأخير . ومحكمة بنى سويف الابتدائية قضت حضوريا بتأييد الحكم
المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.
المحكمة
.. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه جاء مشوبا
بالقصور، ذلك بأن القطن المحجوز عليه سلم لأحد المحالج بناحية بوش طبقا لتعليمات الوزارة
الزراعة ، وقد سئل الطاعن بتاريخ 31 / 7/ 1952 عن جريمة التبديد بعد مضى ثمانية شهور
من تاريخ توقيع الحجز وتمسك الحاضر عنه أمام محكمة ثانى درجة بأن القطن المودع بالمحلج
وقدم شهادة تدل على هذا الإيداع، ولكن المحكمة أيدت الحكم المستأنف لأسبابه دون أن
تثير إلى هذا الدفاع أو تبدى رأيها فيه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المعارضة المؤرخ 29 من مارس سنة 1953 أن المتهم
سئل فأجاب بأنه سدد الدين المحجوز من أجله وصادقه الصراف على ذلك، فقضت المحكمة بتأييد
الحكم الغيابى الصادر بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل، وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة،
فاستأنف المتهم هذا الحكم، ويبين من الاطلاع على محضر الجلسة الاستئنافية أن الدفاع
عنه قال: "إن القطن كان بالمحلج ولم يبع إلا لما باعته الحكومة" وقدم ورقة اطلعت عليها
المحكمة وردتها إليه ثم قضت بتأييد الحكم المستأنف للاسباب التى بنى عليها، ولما كان
هذا الدفاع الذى ابداه المتهم أمام محكمة ثانى درجة هو دفاع جوهرى كان يقتضى من المحكمة
أن تحققه لأنه لو كان صحيحا لأمكن أن يتغير وجه الرأى فى الدعوى، أما وهى لم تفعل ولم
تشر إليه فى حكمها، ولم تبد رأيها فيه، فإن هذا الحكم يكون معيبا بما يستوجب نقضه،
وذلك دون حاجة إلى بحث ما جاء بالوجه الثانى من وجهى الطعن.
