الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 1311 سنة 23 ق – جلسة 26 /10 /1953 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الأول – السنة 5 – صـ 6

جلسة 26 من أكتوبر سنة 1953

المؤلفة من السيد المستشار اسماعيل مجدى رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن وحسن داود، وأنيس غالى، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 1311 سنة 23 القضائية

دفاع. تأجيل الدعوى لجلسة أخرى لإعلان الشاهد الغائب. تغيبه فى هذه الجلسة الأخيرة. طلب المدافع عن الطاعن إعادة إعلانه. تقرير النيابة بأن هذا الشاهد تعذر إعلانه. نظر الدعوى. عدم اعتراض الدفاع وترافعه فى موضوعها. لا إخلال بحق الدفاع.
متى كان الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة لدى نظرها الدعوى فى أول جلسة أجلتها لجلسة أخرى وكلفت النيابة بإعلان الشاهد الغائب، وفى هذه الجلسة الأخيرة تغيب هذا الشاهد أيضا فأبدى المدافع عن الطاعن ضرورة إعلانه بالحضور لأهمية شهادته. فردت النيابة بأن هدا الشاهد تعذر إعلانه، ثم نظرت المحكمة موضوع الدعوى وتلت أقوال الشاهد بالجلسة فلم يعترض الدفاع عن الطاعن على ذلك ولم يصر على طلب إحضاره وترافع فى موضوع الدعوى وناقش أقوال الشهود جميعا بما فيهم شهادة هذا الشاهد ثم ختم مرافعته بطلب البراءة دون أن يتمسك بضرورة استدعائه – متى كان الأمر كذلك وكانت شهادة الشاهد قد تليت في الجلسة وطرحت على بساط البحث عند المحاكمة وكانت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع من حضر من الشهود، فإن ما ينعاه الطاعن من أن المحكمة أخلت في الدفاع يكون لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – حسن السيد على شحاته (الطاعن) و2 – ابراهيم أحمد زيدان و3 – صبحي السيد على شحاته و4 – أنور زكي أبو العلا منسي و5 – مصطفى الجمل بأنهم أولا: المتهم الأول، قتل محمد زكي أبو العلا منس عمدا بأن طعنه بسكين فى ظهره مقابل الصدر قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، ثانيا: المتهم الثاني اشترط بطريق التحريض مع المتهم الأول فى ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بأن حرضه على ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض. ثالثا: المتهم الثالث ضرب المجنى عليه محمد زكى أبو العلا منسي عمدا بأن تماسك به فأوقعه على الأرض فأحدث به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية عدا إصابة الظهر التى أدت إلى وفاته والتى تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما، رابعا: المتهمون الأول والثاني والثالث، ضربوا المتهم الخامس مصطفى محمد الجمل عمدا فأحدثوا به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى والتي عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. خامساً: المتهم الثاني أيضا ضرب محمد يوسف عفيفي عمدا فأحدث به الاصابات الموضوحة بالتقرير الطبى والتى عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. سادسا: المتهم الرابع، ضرب المتهم الثانى ابراهيم أحمد زايد عمدا فأحدث به الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى والتى عولج من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وسابعا: المتهم الخامس، ضرب كلا من المتهم الأول حسن السيد شحاته عمدا فأحدث بهما الإصابات الموضحة بالتقرير الطبي والتى عولج كل منهما من أجلها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي التحقيق إحالة القضية إلى غرفة الإتهام لمعاقبة المتهمين طبقا للمواد 29/ 2 و40/ 2 و41 و234/ 1 و242/ 1و 361/ 1 من قانون العقوبات فقررت غرفة الاتهام إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم طبقا للمواد 40/ 1 و41 و234/ 1 بالنسبة للمتهمين الأول والثاني وبالمادة 361/ 1 بالنسبة للثانى أيضا والمادة 242/ 1 بالنسبة لجيمع المتهمين وقد ادعي زكي أبو العلا والد المجنى عليه بحق مدنى قبل المتهمين الثلاثة الأول متضامنين وطلب القضاء له بقرش صاغ واحد مؤقتا. ومحكمة جنايات مصر قضت حضوريا عملا بالمواد 234/ 1 و242/ 1 و32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول و242/ 1 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهمين الثاني والرابع والخامس – بمعاقبة المتهم الأول (الطاعن) بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وببراءة المتهم الثاني من تهمة الجناية وبمعاقبتة عن تهمتى الجنحة المسندتين إليه بالحبس مع الشغل لمدة سنة وببراءة المتهم الثالث مما أسند إليه وبتغريم كل من أنور زكي أبو العلا منسي ومصطفى محمد الجمل خمسمائة قرش وإلزام حسن السيد على شحاته بأن يدفع للمدعى بالحق المدنى زكي أبو العلا منسي قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات المدنية. فطعن الطاعن في هذ الحكم بطريق النقض……… إلخ.


المحكمة

… وحيث إن الطاعن يقول فى الوجه الأول من طعنه إن المحكمة إذ دانته بجريمة القتل العمد قد أخلت بحقه في الدفاع: ذلك أنه طلب من المحكمة ضرورة سماع الشاهد الثالث الغائب وهو محمد يوسف عفيفي لأهيمة شهادته كما هو ثابت بمحضر جلسة 27 من يناير سنة 1953 فلم تحب المحكمة الدفاع إلى طلبه مكتفية بقول النيابة إن الشاهد المذكور تعذر إعلانه مع أن هذا الشاهد له محل إقامة معروف يقيم فيه، وبذلك لا يكون متعذرا إحضاره طبقا للقانون إذ أن في حضوره ما يفيد الطاعن للتناقض الظاهر فى أقواله مع أقوال باقي الشهود، ومع عدم إجابة المحكمة الدفاع إلى طلبه سماع شهادته، فإنها قد استندت إليها في قضائها بإدانة الطاعن مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الثابت من محضر الجلسة أن المحكمة لدى نظرها الدعوى في أول جلسة أجلتها لجلسة الأخرى، وكلفت النيابة بإعلان الشاهد الغائب محمد يوسف عفيفي، وفي هذه الجلسة الأخيرة تغيب هذ الشاهد أيضا، فطلب المدافع عن الطاعن ضرورة إعلانه بالحضور لأهمية شهادته، فردت النيابة بأن هذا الشاهد تعذر إعلانه، ثم نظرت المحكمة موضوع الدعوى وتلت أقوال هذا الشاهد بالجلسة، فلم يعترض الدفاع عن الطاعن على ذلك، ولم يصر على طلب إحضاره وترافع فى موضوع الدعوى وناقش أقوال الشهود جميعا بما فيهم شهادة هذا الشاهد، ثم ختم مرافعته بطلب البراءة دون أن يتمسك بضرورة استدعائه، ومتى كان الأمر كذلك وكانت شهادة الشاهد قد تليت فى الجلسة وطرحت على بساط البحث عند المحاكمة، وكانت شفوية المرافعة قد تحققت بسماع من حضر من الشهود، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم فى هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إن مجمل الوجه الثاني هو أن المحكمة استندت فى إثبات التهمة ضد الطاعن إلى أقوال شهود تناقضت أقوالهم، ولم يتبن سبب أخذها بشهادتهم رغم قيام هذا التناقض، ومع أنها أثبتت عدم صحة شهادتهم ضد المتهم الثالث الذى قضت ببراءته.
وحيث إنه لما كان لمحكمة الموضوع أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود بالنسبة لمتهم معين أو تهمة معينة، وأن تطرحها بالنسبة لمتهم آخر أو تهمة أخرى دون أن تكون ملزمة ببيان الأسباب لتعلق ذلك بتقدير الدليل ومبلغ اطمئنانها إليه، لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن لا يكون له محل، إذ هو جدل موضوعى لا محل لإثارته أمام هذا المحكمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أسا س ويتعين رفضه موضوعا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات