الطعن رقم 588 لسنة 58 ق – جلسة 12 /12 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 865
جلسة 12 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ وليم رزق بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طه الشريف، أحمد أبو الحجاج نائبي رئيس المحكمة، شكري العميري وعبد الرحمن فكري.
الطعن رقم 588 لسنة 58 القضائية
نقض "الخصوم في الطعن".
عدم اختصام من أمرت المحكمة باختصامه. أثره. عدم قبول الطعن.
لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثاني باختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها
القاصرين أو في شخص من يمثلهما قانوناً فقعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء
بعدم قبول الطعن.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.حيث إن الوقائع أبان عنها الحكم الصادر من هذه المحكمة بتاريخ 28/ 3/ 1990 بما يغني عن تكرار سردها ومن ثم تحيل إليه في بيانها، وتوجز في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2123 لسنة 1981 مدني كلي بني سويف بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 5/ 1/ 1980 الصادر إليه من المرحوم……… – مورث الطاعنة الأولى بصفتها والطاعن الثاني وباقي المطعون ضدهم والمتضمن بيعه له 12 ط لقاء ثمن قدره 1200 جنيه والتسليم. طعنت الطاعنة الأولى بصفتها بالجهالة على توقيع مورث القاصرين على عقد البيع. كما طعن الطاعن الثاني بتزويره. وقضت المحكمة بسقوط الطعن بالجهالة وبرفض الادعاء بالتزوير ثم قضت بالطلبات. استأنف الطاعنان والمطعون ضدهم من الثالث حتى السابعة هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 24 ق بني سويف، وبتاريخ 6/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وبتاريخ 28/ 3/ 1990 أصدرت المحكمة حكمها المحال إليه بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها…….. المرحوم…….. وبإعادة الطعن إلى المرافعة لجلسة 23/ 5/ 1990 وأمرت الطاعن الثاني باختصام الطاعنة بصفتها وصية على ولديها المذكورين أو في شخص من يمثلها قانوناً وأقامت قضاءها على أساس أن المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعنة الأولى بصفتها على ولديها القاصرين لم يودع مع التوكيل الصادر إليه منها صورة رسمية من قرار الوصاية وإنه لما كان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فإنه يتعين اختصام الورثة الذين قضى بعدم الطعن بالنسبة لهم حتى يستقيم شكل الطعن وتكتمل له مقومات قبوله.
وحيث إنه لما كانت المحكمة قد كلفت الطاعن الثاني باختصام الطاعنة الأولى بصفتها وصية على ولديها القاصرين أو في شخص من يمثلهما قانوناً فقعد عن اتخاذ هذا الإجراء فإنه يتعين القضاء بعدم قبول الطعن.
