الطعن رقم 34 لسنة 55 ق “أحوال شخصية” – جلسة 27 /11 /1990
أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 773
جلسة 27 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ أحمد نصر الجندي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة، مصطفى حسيب عباس محمود، فتحي محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوي.
الطعن رقم 34 لسنة 55 القضائية "أحوال شخصية"
(1 – 3) أحوال شخصية "دعوى الأحوال الشخصية. الطعن في الحكم: النقض".
النيابة العامة. حقها في الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال
الشخصية. وجوب رفع الطعن منها وأن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل. توقيع صحيفة الطعن
بالنقض وإيداعها قلم الكتاب من هيئة قضايا الدولة نيابة عنها باطل. علة ذلك. م 253
مرافعات.
النعي على الحكم المطعون فيه لإطراحه أو خطئه في الرد على دفاع لم يبد من الطاعن
ولم يتمسك به أمام محكمة الموضوع. غير مقبول.
التدخل الانضمامي. نطاقه. رفض المحكمة التدخل وقضائها في الموضوع. أثره. انتهاء
الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها. طعنه في هذا الحكم غير
مقبول. علة ذلك.
(4 – 5) أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: الاعتقاد الديني".
المرتد. يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام. عودته إليه. أثرها. عودة ملكه إلى ماله.
الاعتقاد الديني. العبرة فيه بظاهر اللسان. النطق بالشهادتين. كفايته لاعتبار الشخص
مسلماً.
حكم. نقض.
النعي على ما استطرد إليه الحكم تزيداً ويستقيم بدونه. غير منتج.
1 – بصدور القانون رقم 628/ 1955 – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أصبحت النيابة
العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية والتي
أوجب القانون تدخلها فيها وخولها ما للخصوم من حق الطعن في الأحكام الصادرة فيها بطريق
الاستئناف والنقض. لما كان ذلك وكان النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن
"يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون
فيه، ويوكلها محام مقبول أمام محكمة النقض…… فإذا كان مرفوعاً من النيابة العامة
وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل…….. فإذا لم يحصل الطعن على هذا الوجه
كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" مفاده أن النيابة العامة حيث يكون
لها حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية أن ترفع هي
الطعن وأن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ولا يكون لغيرها أن ينوب عنها في ذلك لما
كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر في دعوى من دعاوى الأحوال
الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية وأوجب القانون تدخل النيابة العامة فيها
وخولها وحدها حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة فيها وأن هيئة قضايا الدولة
قامت بالتوقيع عليها وأودعتها قلم كتاب محكمة النقض نيابة عن النيابة العامة وهو ما
لا يتحقق به الشرط الوارد في المادة 253 سالفة الذكر من وجوب توقيع صحيفة الطعن من
رئيس نيابة على الأقل ويكون الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول قد وقع باطلاً.
2 – لا يقبل من الطاعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – النعي على الحكم المطعون
فيه لإطراحه أو خطئه في الرد على دفاع لم يبد منه وإنما أبداه غيره من الخصوم طالما
أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع.
3 – نطاق التدخل الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي
الدعوى فلا يترتب على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي
فيه بل يظل عملها مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى فإذا
ما رفضت المحكمة التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان
يهدف طالب التدخل الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في
الحكم الصادر فيها ولا يقبل منه الطعن فيه.
4 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب ويؤمر بالرجوع إلى الإسلام فإن هو
عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه بردته زوالاً موقوفاً.
5 – الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي
لا يجوز البحث في جديتها ولا في دواعيها أو بواعثها وأن النطق بالشهادتين كاف في اعتبار
الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
6 – المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي إذا كان وارداً على ما استطرد إليه الحكم
تزيداً لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون – أياً كان وجه الرأي
فيه غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون
ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 85 لسنة 1977 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية على ورثة…….
بإثبات وفاته بتاريخ 4/ 8/ 1977 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته المطعون ضدها الأولى
وتوزيع تركته طبقاً لوصيته المؤرخة 15/ 12/ 1971 بواقع 40% للزوجة، 20% لكل من أبنائه
الثلاثة…….. الشهير…….. وتعيينها منفذة للوصية، وقالت في بيان ذلك إن المورث
المذكور يوناني الجنسية وتوفى عنها وعن أولاده المذكورين وقد أوصى لهم بتركته بموجب
وصية مؤرخة 15/ 12/ 1971 ومشهرة بالقنصلية اليونانية بالإسكندرية في 26/ 8/ 1977. وإذ
كانت الوصية نافذة طبقاً للقانون اليوناني فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 6/ 4/ 1978 –
قضت المحكمة أولاً بإثبات وفاة المورث المذكور بتاريخ 4/ 8/ 1977 بانجلترا وانحصار
إرثه في أرملته المطعون ضدها الأولى وفي أولاده المطعون ضدهما الثاني والثالث……
وتوزيع تركته عليهم طبقاً لما جاء بالوصية المؤرخة 15/ 12/ 1971. ثانياً: تعين المطعون
ضدها الأولى منفذة لوصيته وإذ كانت المطعون ضدها قد حصلت على قرار بتاريخ 7/ 10/ 1980
في مادة الوراثة رقم 1/ 1980 بثبوت وفاة المورث بتاريخ 4/ 8/ 1977 وانحصار إرثه فيها
بصفتها زوجة له دون شريك أو وارث سواها ولا مستحق بالوصية الواجبة فقد عارض المطعون
ضدهم الثاني والثالث والرابع بالدعوى رقم 11/ 79 أحوال أجانب غير مسلمين والتي قيدت
فيما بعد برقم 137/ 1980 كلي أحوال شخصية أجانب الإسكندرية والدعوى رقم 15/ 1980 التي
قيدت برقم 138/ 1981 في الحكم الصادر في الدعوى رقم 85 لسنة 1977 طالبين تعديل الحكم
المعارض فيه واعتبار…… غير مستحق في الإرث ولا في الوصية لأنه ليس أبناً شرعياً
للمورث وتعديل الإعلام الشرعي رقم 1/ 1980 بإحلال…….. محل….. في الإرث واستحقاقه
بنسبة 20% طبقاً للوصية ضمت المحكمة الدعوى 137/ 1980 إلى الدعوى رقم 138/ 1981 ليصدر
فيهما حكم واحد. تدخل بنك ناصر في الدعوى طالباً قبول تدخله. وانضم إلى النيابة العامة
التي اعتبرت الدعوى دعوى حسبه. بتاريخ 4/ 5/ 1982 حكمت المحكمة أولاً: برفض الدفع بعدم
قبول الدعوى وبقبولها ثانياً: برفض قبول تدخل بنك ناصر الاجتماعي ممثلاً لبيت المال
خصماً في الدعوى. ثالثاً: بالنسبة للمعارضة في الحكم الصادر في الدعوى رقم 85 لسنة
1977 كلي أحوال شخصية أجانب بإلغاء الحكم المعارض فيه. رابعاً: بالنسبة للطعن على القرار
الصادر في مادة الوراثة رقم 1 لسنة 1980 أحوال شخصية أجانب مسلمين بإلغاء القرار الصادر
بتاريخ 7/ 10/ 1980 وإبطاله خامساً: أيلولة تركة المتوفى….. بتاريخ 4/ 8/ 1977 إلى
بيت المال ممثلاً في بنك ناصر. استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم لدى محكمة استئناف
الإسكندرية بالاستئناف رقم 2 لسنة 1982 أجانب مسيحيين واستأنفه باقي المطعون ضدهم بالاستئناف
رقم 3/ 1982 أجانب غير مسلمين. ضمت المحكمة الاستئناف الأخير للأول ليصدر فيهما حكم
واحد بتاريخ 18/ 1/ 1985 حكمت أولاً في الاستئناف رقم 2 لسنة 1982 بإلغاء الحكم المستأنف
في شقه الأول والرابع والخامس وبعدم قبول دعوى الحسبة المقامة من النيابة العامة وبتأييد
القرار رقم 1 لسنة 1980 أحوال شخصية أجانب مسلمين الصادر بتاريخ 7/ 10/ 1980 وبتأييد
الحكم فيما عدا ذلك ثانياً: في الاستئناف رقم 3/ 1982 بعدم قبوله. طعنت هيئة قضايا
الدولة – عن النيابة العامة وعن بنك ناصر الاجتماعي – في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت
النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن بالنسبة للطاعن الأول وفي الموضوع برفضه. عرض
الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى دفع النيابة ببطلان الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته، أن هيئة قضايا
الدولة لا تنوب عن النيابة العامة في الطعن على الأحكام بطريق النقض.
وحيث إن هذا الدفع في محله ذلك أنه بصدور القانون رقم 628/ 1955 – وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة – أصبحت النيابة العامة طرفاً أصلياً في قضايا الأحوال الشخصية التي تختص
بها المحاكم الابتدائية والتي أوجب القانون تدخلها فيها وخولها ما للخصوم من حق الطعن
في الأحكام الصادرة فيها بطريق الاستئناف والنقض. لما كان ذلك وكان النص في المادة
253 من قانون المرافعات على أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة
التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض……. فإذا كان
مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل…….. فإذا لم
يحصل الطعن على هذا الوجه كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه" مفاده
أن النيابة العامة حيث يكون لها حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة في قضايا
الأحوال الشخصية أن ترفع هي الطعن وأن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ولا يكون لغيرها
أن ينوب عنها في ذلك لما كان ذلك وكان الثابت من صحيفة الطعن أن الحكم المطعون فيه
صادر في دعوى من دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الابتدائية وأوجب القانون
تدخل النيابة العامة فيها وخولها وحدها حق الطعن بطريق النقض في الأحكام الصادرة فيها
وأن هيئة قضايا الدولة قامت بالتوقيع عليها وأودعتها قلم كتاب محكمة النقض نيابة عن
النيابة العامة وهو ما لا يتحقق به الشروط الواردة في المادة 253 سالفة الذكر من وجوب
توقيع صحيفة الطعن من رئيس نيابة على الأقل ويكون الطعن بالنسبة للمطعون ضده الأول،
قد وقع باطلاً.
وحيث إن الطعن فيما عدا ذلك استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبعة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم
المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إن النيابة العامة أقامت دعوى
حسبة على اعتبار عدم استحقاق المرتد في الميراث وقد تدخل في الدعوى منضماً إلى النيابة
غير أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول دعوى الحسبة وبعدم قبول تدخل الطاعن على سند
من أنها إدعاء بالاستحقاق في تركة المتوفى وليس فيه فعل منكر أو ترك معروف وهو ما يعيبه
بالخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك لأنه لا يقبل من الطاعن – وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة – النعي على الحكم المطعون فيه لإطراحه أو خطئه في الرد على دفاع لم يبد منه.
وإنما أبداه غيره من الخصوم طالما أنه لم يتمسك بهذا الدفاع أمام محكمة الموضوع. لما
كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن النيابة العامة هي مدعية الحسبة وأقامت دفاعها على
هذا الأساس واكتفى الطاعن بانضمامه إليها وقضى الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى الحسبة
فإن النعي عليه من الطاعن في هذا الخصوص يكون غير مقبول. لما كان ذلك وكان نطاق التدخل
الانضمامي يتحدد بتأييد طلبات من يريد المتدخل الانضمام إليه من طرفي الدعوى فلا يترتب
على قبول المحكمة لهذا التدخل أن يطرح عليها طلب خاص بالمتدخل لتقضي فيه بل يظل عملها
مقصوراً على الفصل في الموضوع الأصلي المردد بين طرفي الدعوى فإذا ما رفضت المحكمة
التدخل وقضت في الموضوع فإنه يترتب على ذلك انتهاء الخصومة التي كان يهدف طالب التدخل
الانضمام إلى أحد طرفيها مع اعتباره أجنبياً عنها فلا يعد طرفاً في الحكم الصادر فيها
ولا يقبل منه الطعن فيه. وكان البين من الوقائع أن الطاعن تدخل منضماً إلى النيابة
العامة في طلبها اعتبار الدعوى دعوى حسبة الذي قضي بعدم قبوله – دون أن تطعن هي عليه
– وبذلك انتهت الخصومة في هذا الطلب وأقصت الطاعن من عداد أطراف الحكم الصادر فيه ويكون
النعي وقد رفع من طالب التدخل غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث والخامس والسادس والسابع على الحكم المطعون فيه
الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان يقول إن العودة إلى الإسلام
تستلزم صدور إشهار شرعي بالإسلام وإذ لم يصدر هذا الإشهار بإسلام المطعون ضدها هي وزوجها
قبل وفاته في 4/ 8/ 1977 وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه بثبوت إسلامها على مظاهر كانت
من باب صنع الدليل ليتم الاستيلاء على تركة المتوفى – وهو مرتد – دون أن يستوثق من
صدور الإشهار بالإسلام بعد الارتداد قبل تاريخ الوفاة وقرر أن الأوراق خلت من ثبوت
ردة المطعون ضدها الأولى عند وفاة زوجها وأغفل زواجهما الكنسي بعد إسلامهما ورفعها
دعوى ذكرت فيها أنها غير مسلمة واعتد الحكم بإقرارهما في استمارتي تجديد الإقامة بمصر
أنهما مسلمان يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال بما يستوجب
نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المرتد يستتاب ويؤمر
بالرجوع إلى الإسلام فإن هو عاد إلى الإسلام عاد ملكه إلى ماله بعد أن كان قد زال عنه
بردته زوالاً موقوفاً. لما كان ذلك وكان الاعتقاد الديني من الأمور التي تبنى الأحكام
فيها على الأقوال بظاهر اللسان والتي لا يجوز البحث في جديتها ولا في دواعيها أو بواعثها
وأن النطق بالشهادتين كاف في اعتبار الشخص مسلماً دون ما حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت عودة المطعون ضدها الأولى وزوجها
إلى الإسلام قبل وفاته في 4/ 8/ 1977 على ما استخلصه من إقرار المطعون ضدها الأولى
هي وزوجها بطلب استخراجهما بطاقة الإقامة في مصر بتاريخ 14/ 7/ 1975، 9/ 7/ 1977 أنهما
مسلمان فضلاً عن عقد بيع مسجل صادر منها بتاريخ 14/ 5/ 1976 – قبل وفاة زوجها – باعتبارها
مسلمة – هو من الحكم استخلاص موضوعي سائغ له أصله الثابت في الأوراق ويكفي وحده لحمل
قضائه دون ما حاجة لاستخراج إشهار بإسلام المطعون ضدها الأولى وزوجها قبل وفاته ويكون
النعي بسبب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الدليل
مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي
بيان ذلك يقول إن الحكم ذهب إلى أن إشهار إسلام الزوجة في 23/ 6/ 1979 بجعلها وكأنها
لم ترتد أصلاً مع أن إشهار الإسلام مؤداه أنها كانت غير مسلمة قبل حصوله – هو ما يعيب
الحكم بالفساد في الاستدلال ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي إذا كان وارداً
على ما استطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون
– أياً كان وجه الرأي فيه – غير منتج لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى
صحيحاً إلى ثبوت إسلام المطعون ضدها الأولى قبل وفاة زوجها على النحو المبين بالرد
على السبب السابق فإن ما أورده الحكم المطعون فيه بعد ذلك بأسبابه متعلقاً بديانة المطعون
ضدها الأولى قبل تجديد إسلامها – أياً كان وجه الرأي فيه – يكون غير منتج ومن ثم غير
مقبول.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.
