الطعن رقم 62944 لسنة 59 ق – جلسة 12 /05 /1994
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
السنة 45 – صـ 646
جلسة 12 من مايو سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/ محمد يحيى رشدان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح البرجى ومجدي الجندي وحسين الشافعي نواب رئيس المحكمة ومحمد الصيرفي.
الطعن رقم 62944 لسنة 59 القضائية
طعن "التنازل عن الطعن". نقض "التنازل عن الطعن". خصومة "تركها".
التنازل عن الطعن ترك للخصومة. أثره. إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير
بالطعن. أساس ذلك؟
التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء
جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن.
الوقائع
أقامت المدعية بالحقوق المدنية دعواها بطريق الادعاء المباشر أمام
محكمة جنح قسم المعادي ضد المطعون ضده بوصف أنه: سبها وقذف في حقها بأن نسب إليها أموراً
لو صحت لاستوجبت احتقارها لدى بني وطنها وذلك على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابه
بالمادة 302 من قانون العقوبات وإلزامه أن يؤدى لها بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض
المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
استأنفت المدعية بالحقوق المدنية ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية)
قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت المدعية بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض….. إلخ.
المحكمة
حيث إن الطاعنة تنازلت عن طعنها بمقتضى إقرار موقع عليه منها ومصدق عليه بمكتب توثيق……. قدم إلى المحكمة من النيابة ولما كان التنازل عن الطعن هو ترك للخصومة يترتب عليه وفق المادة 143 من قانون المرافعات إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك التقرير بالطعن. فإنه يتعين الحكم بإثبات تنازل الطاعنة عن طعنها مع مصادرة الكفالة.
