الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2058 لسنة 55 ق – جلسة 12 /11 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 650

جلسة 12 من نوفمبر سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح ود. حسن بسيوني.


الطعن رقم 2058 لسنة 55 القضائية

ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية" "خصم فوائد القروض من وعاء الضريبة".
الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها. دخولها في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية شرطه. م 39/ 1 ق 14 لسنة 1939.
مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن المطعون ضده اعترض على تقدير مأمورية ضرائب أبو تيج لصافي أرباحه من نشاطه في المقاولات عن سنة 1977 – فأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي قررت تخفيضه أقام المطعون ضده الدعوى رقم 20 لسنة 1984 تجاري كلي أبو تيج على المصلحة الطاعنة طعناً في هذا القرار وبتاريخ 20/ 12/ 1982 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره، قضت في 26/ 4/ 1984 بتخفيض تقدير اللجنة استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 73 لسنة 59 ق أمام محكمة استئناف أسيوط التي قضت في 7/ 5/ 1985 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، إذ اعتمد على ما تضمنه تقرير الخبير المنتدب من خصم فوائد وعمولات البنك من الوعاء الخاضع للضريبة، وأطرح دفاع الطاعنة من أنها ليست ضمن التكاليف واجبة الخصم، في حين أنه كان يتعين التحقق من تعلق القرض المطلوب خصم فوائده وعمولاته بالنشاط التجاري للمطعون ضده قبل إجراء الخصم.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 14 لسنة 1939 أنه يدخل في نطاق التكاليف الواجب خصمها من وعاء الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية الفوائد التي تدفعها المنشأة عن المبالغ التي تقترضها بشرط أن يكون القرض حقيقياً وبهدف إدارة المشروع والمحافظة على قوته الإنتاجية لما كان ذلك وكان الثابت في الدعوى أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد اعتمد تقرير الخبير المنتدب الذي خصم من وعاء الضريبة المستحقة على المطعون ضده في سنة 1977 فوائد ومصاريف قرض البنك الأهلي المصري بأسيوط للمنشأة وكانت الطاعنة لم تكشف لمحكمة الموضوع عن سبب اعتراضها في استئنافها على هذا الخصم أو تدلل على عدم توافر شروطه، ومن ثم فإن دفاعها في هذا الخصوص يكون غير جدي خليق بالرفض، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى إطراحه، فإن النعي عليه يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات