الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2153 سنة 23 ق – جلسة 19 /01 /1954 

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائي
العدد الثاني – السنة 5 – صـ 269

جلسة 19 من يناير سنة 1954

المؤلفة من السيد رئيس المحكمة أحمد حسن رئيسا، والسادة المستشارين: مصطفى حسن، وحسن داود، وأنيس غال، ومصطفى كامل أعضاء.


القضية رقم 2153 سنة 23 القضائية

حكم. تسبيبه. اشتراك فى القتل العمد بطريق المساعدة. البيان الواجب.
متى كان الحكم المطعون فيه إذ حمل المتهم مسئولية الاشتراك فى القتل العمد قد اقتصر على القول بأن إمساك الطاعن بالمجنى عليه كان بقصد تمكين المتهم الأول الذى كان قادما خلفه من ضرب المجنى عليه فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذه المساعدة دون أن يبين الوقائع التى استخلص منها أن ما فعله من إمساك المجنى عليه على ذلك النحو قد قصد به تمكين المتهم الأول من ارتكاب الجريمة وأن ذلك كان مساعدة منه له على ارتكابها ولم يكن من قبيل الاعتداء الشخصى منه عليه المقصود لذاته – متى كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما قتلا مدبولى محمد إبراهيم عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن عقدا العزم على قتله وأعدا لذلك آلة قاتلة (مطواة حادة) وتربصا له فى مكان مروره ولما أن ظفرا به أمسكه المتهم الثانى من ذراعه لشل مقاومته وطعنه المتهم الأول بهذه المطواة فى رقبته قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته. وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات، فقررت بذلك. وادعى ورثة المجنى عليه وهم: أمينة متولى عمار ومحمد ابراهيم أيوب عن نفسه وبصفته وليا على أولاد ابنه القاصرين بحق مدنى وقدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهمين ووزارة الداخلية بصفتهما مسئولة عن الحقوق المدنية. ومحكمة جنايات القاهرة قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 234/ 1 للأول وبها وبالمادتين 40/ 3 و41 من قانون العقوبات للثانى بمعاقبة المتهم الأول عامر دسوقى عبد الجليل بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وباعتبار الواقعة بالنسبة إلى المتهم الثانى عبد القادر محمود قنديل اشتراكا مع الأول بطريق المساعدة فى قتل المجنى عليه عمدا ومعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وبإلزام المتهمين المذكورين متضامنين بأن يدفعا إلى المدعين بالحق المدنى شخصيا وبصفتيهما مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه مصرى والمصاريف المدنية جميعها مبلغ 1000 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض…. الخ.


المحكمة

…. وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه إنه ذهب إلى أن قتل المجنى عليه كان نتيجة محتملة لجريمة الضرب التى اتفق عليها بين القاتل (المتهم الأول) والطاعن من غير أن يبين الأدلة التى استمد منها أن الطاعن كان يمكنه أو كان يجب عليه أن يتوقع حدوث القتل نتيجة لجريمة الضرب التى اشترك فيها لأن هذا وحده هو مناط الاحتمال الذى يؤاخذ به الطاعن، فقصور الحكم عن بيانه يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بادانة الطاعن، بجريمة الاشتراك فى القتل عمدا قد قال فى ذلك "إن المحكمة ترى أن ما ثبت قبل المتهم الثانى هو أنه تبع المجنى عليه حتى أدركه وأمسك به وقبض على ذراعيه وضغطه إلى حائط العشة قاصدا من ذلك تمكين المتهم الأول الذى كان قادما خلفه فى أثر المجنى عليه أيضا من الاعتداء على المجنى عليه بالضرب ولم يكن المتهم الثانى (الطاعن) يقصد تمكين المتهم الأول من قتل المجني عليه وإنما وقع القتل نتيجة لهذه المساعدة على الضرب، وعلى هذا الاعتبار يكون المتهم الثاني (الطاعن) مسئولا جنائيا عن جريمة الاشتراك بالمساعدة في القتل عملا بمقتضى المادة 43 من قانون العقوبات ولو كان القتل غير الجريمة التي قصد مساعدة المتهم الأول في ارتكابها وهى ضرب المجني عليه إذ أن جناية القتل العمد التي وقعت فعلا كانت نتيجة محتملة لتلك المساعدة". ولما كان الحكم المطعون فيه إذ حمل الطاعن مسئولية الاشتراك في القتل العمد قد اقتصر على ذلك الذي قاله من أن إمساك الطاعن بالمجني عليه كان بقصد تمكين المتهم الأول الذي كان قادما خلفه من ضرب المجني عليه فوقعت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذه المساعدة دون أن يبين الوقائع التي استخلص منها أن ما فعله من إمساك المجني عليه على ذلك النحو قد قصد به تمكين المتهم الأول من ارتكاب الجريمة وأن ذلك كان مساعدة منه له على ارتكابها ولم يكن من قبل الاعتداء الشخصي منه عليه المقصود لذاته – لما كان ذلك فإن الحكم يكون قاصر البيان ويتعين لذلك نقضه.
وحيث إن نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة إلى الطاعن الثاني يقتضى نقضه بالنسبة للطاعن الأول الذي لم يقدم أسبابا لطعنه نظرا لوحدة الواقعة مما يستوجب لحسن سير العدالة أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة للطاعنين معا.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات