الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 616 لسنة 56 ق – جلسة 19 /07 /1990 

أحكام النقض – المكتب الفني – مدني
الجزء الثاني – السنة 41 – صـ 452

جلسة 19 من يوليه سنة 1990

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد سليمان نائب رئيس المحكمة، محمد وليد الجارحى، محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق.


الطعن رقم 616 لسنة 56 القضائية

محاماة. وكالة. نقض.
اختلاف اسم الموكل في سند وكالة المحامي رافع الطعن عن اسم الطاعن. خلو الأوراق مما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن أثره. عدم قبول الطعن لرفعه عن ذي صفة. "مثال".
إذا كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي في الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن، وكان الثابت من الأوراق أن اسم الطاعن في جميع مراحل التقاضي هو……، إلا أن المحامي الذي أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى……. دون أن يكون في الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن، ومن ثم ولاختلاف اسم الموكل في سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعاً من غير ذي صفة وغير مقبول.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن وآخر الدعوى رقم 3201 لسنة 1982 مدني دمنهور الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء المنزل المبين بالصحيفة والتسليم، وقال بياناً لها إن اللجنة الخاصة بالمنشآت الآيلة للسقوط أصدرت بتاريخ 1/ 7/ 1978 القرار 162 لسنة 1978 يتضمن إزالة العقار جميعه حتى سطح الأرض. وإذ طعن الطاعن بالدعوى رقم 2130 لسنة 1978 مدني دمنهور الابتدائية وقضى فيها بتعديل القرار بإزالة الدورين الرابع والخامس وترميم باقي العقار وتم إنذار الشاغلين في 21/ 8/ 1982 بإخلاء العقار حتى يتسنى له تنفيذ القرار ولتقاعسهم عن التنفيذ أقام الدعوى. حكمت المحكمة بإخلاء الطابقين الرابع والخامس. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 423 لسنة 39 ق الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 22/ 1/ 1986 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن وفي الموضوع برفضه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وبجلسة المرافعة أتاحت المحكمة لمحامي الطاعن الفرصة لتقديم سند الوكالة ولم يقدمه.
وحيث إنه لما كانت المادة 55 من قانون المرافعات قد أوجبت على الطاعن بالنقض أن يودع سند توكيل المحامي في الطعن وذلك حتى تتحقق المحكمة من صفة رافع الطعن، وكان الثابت من الأوراق أن اسم الطاعن في جميع مراحل التقاضي هو……، إلا أن المحامي الذي أقام الطعن قدم سند وكالته عن من يدعى……. دون أن يكون في الأوراق ما يفيد أن الاسمين لشخص الطاعن ومن ثم ولاختلاف اسم الموكل في سند الوكالة عن اسم الطاعن يضحى الطعن الماثل مرفوعاً من غير ذي صفة وغير مقبول.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات